responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 66

أبى عقيل، و لا المفيد [1].

النصاب و الحلال المختلط بالحرام و المصرف

مسألة

- للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضّة لا يجب فيها الخمس، إلّا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة، و كذا قال في المبسوط، و قال في الخلاف: تجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب، و اختاره في الاقتصاد، و أطلق ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن زهرة، و سلّار [2].

مسألة

- أوجب الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز أحدهما من الآخر و لم يذكر ذلك ابن الجنيد و لا ابن أبى عقيل [3].

مسألة

- منع الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطّلب من الخمس [4].

مسألة

- المشهور أنّ المراد باليتامى و المساكين، و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى اللّٰه عليه و آله من بنى هاشم خاصّة، ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح و باقي فقهائنا‌


[1] المختلف ص 32 (الفصل الأول في محلّه يعنى الخمس).

[2] المختلف ص 32 (الفصل الأوّل في محلّه أى: الخمس).

[3] المختلف ص 32- المصدر.

[4] المختلف ص 34- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست