- للشيخ في
اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضّة لا يجب
فيها الخمس، إلّا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة، و كذا قال في المبسوط،
و قال في الخلاف: تجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب، و اختاره في الاقتصاد، و
أطلق ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن زهرة، و
سلّار[2].
مسألة
- أوجب
الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز
أحدهما من الآخر و لم يذكر ذلك ابن الجنيد و لا ابن أبى عقيل[3].
مسألة
- منع
الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا من
إعطاء بني المطّلب من الخمس[4].
مسألة
- المشهور
أنّ المراد باليتامى و المساكين، و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى
اللّٰه عليه و آله من بنى هاشم خاصّة، ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و
أبو الصلاح و باقي فقهائنا
[1]
المختلف ص 32 (الفصل الأول في محلّه يعنى الخمس).
[2]
المختلف ص 32 (الفصل الأوّل في محلّه أى: الخمس).