responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 34

ابن أبى عقيل يقرأ في الثانية المنافقين أو الإخلاص.

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: من قرء في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض (بعض: خ ل) السورة و قام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ (قطع: خ ل) و لم يقرأ بالفاتحة.

و أصحابنا [1] لم يعتبروا ذلك، و الأقوى قراءة الفاتحة أيضا لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة.

مسألة

- قال ابن أبى عقيل يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل برواية حريز و ربعي عن الباقر عليه السلام و قد تقدّمت [2] [3].

فيما ظن وجوبه

مسألة

- أوجب ابن أبى عقيل تكبير الركوع و السجود، و هو اختيار سلّار، و أوجب تكبير القيام، و القعود، و الجلوس في التشهّدين أيضا، و المشهور عند علمائنا الاستحباب.

مسألة

- المشهور عند علمائنا استحباب القنوت، و قال ابن أبى عقيل: من تركه متعمّدا بطلت صلاته و عليه الإعادة، و من تركه ساهيا‌


[1] الظاهر انّه من كلام صاحب المختلف (ره) و انّما نقلناه لاحتمال كونه من تتمّة كلام ابن أبى عقيل.

[2] راجع الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة.

[3] المختلف ص 97 الى [100] الفصل الثاني في القراءة.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست