ابن أبى عقيل يقرأ في الثانية المنافقين أو الإخلاص.
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: من قرء في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض (بعض: خ ل) السورة و قام
في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ (قطع: خ ل) و لم يقرأ بالفاتحة.
و أصحابنا[1] لم يعتبروا
ذلك، و الأقوى قراءة الفاتحة أيضا لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة.
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل برواية حريز و ربعي عن الباقر عليه السلام و قد تقدّمت[2][3].
فيما ظن
وجوبه
مسألة
- أوجب ابن
أبى عقيل تكبير الركوع و السجود، و هو اختيار سلّار، و أوجب تكبير القيام، و
القعود، و الجلوس في التشهّدين أيضا، و المشهور عند علمائنا الاستحباب.
مسألة
- المشهور
عند علمائنا استحباب القنوت، و قال ابن أبى عقيل: من تركه متعمّدا بطلت صلاته و
عليه الإعادة، و من تركه ساهيا
[1]
الظاهر انّه من كلام صاحب المختلف (ره) و انّما نقلناه لاحتمال كونه من تتمّة كلام
ابن أبى عقيل.
[2] راجع
الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة.
[3]
المختلف ص 97 الى
[100] الفصل الثاني في القراءة.