لم يكن عليه شيء (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بالاحتياط و
بورود الأمر فيحمل على الوجوب قضيّة للأمر.
مسألة
- أوجب
السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة، و في المسائل المحمدية التسليم و به قال أبو
الصلاح و سلّار، و ابن أبى عقيل و ابن زهرة.
في صلاة
الجمعة
مسألة
- يشترط في
الجمعة العدد إجماعا، و اختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب اليه المفيد، و السيّد
المرتضى، و ابن الجنيد و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن إدريس انه
خمسة، و قال الشيخ رحمه اللّٰه: انّه سبعة نفر، لكن يستحبّ للخمسة.
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية و المبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر، و يأخذ في
الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فإذا زالت نزل و صلّى (يصلّى خ ل)
بالناس (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: إذا زالت الشمس: صعد الامام المنبر، فإذا علا استقبل الناس بوجهه، و
جلس، و قام المؤذّن فأذّن، فإذا فرغ من الأذان قام خطيبا للناس.
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: إذا زالت الشمس صعد المنبر و جلس و قام المؤذّن فأذّن، فإذا فرغ المؤذّن
من أذانه قام خطيبا للناس.
مسألة
- قال الشيخ
رحمه اللّٰه: في الجمعة قنوتان في الأوّل