responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 29

الشمس، و عند قيامها، و عند غروبها (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتّى تزول الشمس، و لا بعد العصر حتّى يغيب القرص الّا يوم الجمعة، و قضاء فوائت السنن، فانّ القضاء مطلق بعد طلوع الشمس الى الزوال، و بعد العصر الى أن تغيب الشمس [1].

في القبلة

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء مستقبل القبلة و غير مستقبلها و لا اعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها انّه صلى لغير القبلة، و هو الظاهر من اختيار ابن بابويه (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بأنه لو كان مكلّفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.

و بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال الباقر عليه السلام: يجزى التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة [2].

و عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس، و لا القمر، و لا النجوم؟ قال: اجتهد (تجهد: خ ل) رأيك و تعمل القبلة جهدك [3] (الى أن قال):- بعد الجواب عن الدليلين‌


[1] المختلف ص 73 الى 82 الفصل الأوّل في الأوقات.

[2] الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب القبلة.

[3] الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست