و قال ابن
أبى عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتّى تزول الشمس، و لا بعد العصر حتّى يغيب
القرص الّا يوم الجمعة، و قضاء فوائت السنن، فانّ القضاء مطلق بعد طلوع الشمس الى
الزوال، و بعد العصر الى أن تغيب الشمس[1].
في القبلة
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث
شاء مستقبل القبلة و غير مستقبلها و لا اعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها انّه
صلى لغير القبلة، و هو الظاهر من اختيار ابن بابويه (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بأنه لو كان مكلّفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق، و
التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.
و بما رواه
زرارة في الصحيح قال: قال الباقر عليه السلام: يجزى التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين
وجه القبلة[2].
و عن سماعة،
قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس، و لا القمر، و لا النجوم؟
قال: اجتهد (تجهد: خ ل) رأيك و تعمل القبلة جهدك[3] (الى أن
قال):- بعد الجواب عن الدليلين