responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 30

و مع ذلك فقول ابن أبى عقيل ليس بذلك المستبعد.

مسألة

- أوجب ابن أبى عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلّا في موضعين حال الحرب، و المسافر، يصلّى أينما توجّهت به راحلته (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة فيبقى الباقي على الأصل [1].

في الأذان و الإقامة

مسألة

- أوجب الشيخان رحمهما اللّٰه تعالى الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة، و اختاره ابن البرّاج و ابن حمزة (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة، فإنّ الإقامة مجزية عنه و لا اعادة عليه في تركه، فأمّا الإقامة فإنه ان تركها بطلت صلاته و عليه الإعادة.

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا و دخل في الصلاة فلينصرف و ليؤذّن و ليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة، و ان تركها ناسيا حتّى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته و لا اعادة عليه (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتّى أقام رجع فأذّن و أقام ثم افتتح الصلاة، و ان ذكر بعد ما دخل في‌


[1] المختلف ص 82 الى 85 (الفصل الثاني في القبلة).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست