- أوجب ابن
أبى عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلّا في موضعين حال الحرب، و المسافر،
يصلّى أينما توجّهت به راحلته (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بأنّ وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة
فيبقى الباقي على الأصل[1].
في الأذان
و الإقامة
مسألة
- أوجب
الشيخان رحمهما اللّٰه تعالى الأذان و الإقامة في صلاة الجماعة، و اختاره
ابن البرّاج و ابن حمزة (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلّا الأذان في الظهر و
العصر و العشاء الآخرة، فإنّ الإقامة مجزية عنه و لا اعادة عليه في تركه، فأمّا
الإقامة فإنه ان تركها بطلت صلاته و عليه الإعادة.
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: من ترك الأذان و الإقامة متعمّدا و دخل في الصلاة فلينصرف و ليؤذّن و
ليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة، و ان تركها ناسيا حتّى دخل في الصلاة
ثم ذكر مضى في صلاته و لا اعادة عليه (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتّى أقام رجع فأذّن و أقام ثم
افتتح الصلاة، و ان ذكر بعد ما دخل في