responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 164

يجوز في شرع الإسلام أو لا يجوز و هذا القول هو المعتمد و به تشهد الروايات (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و المجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب و لا يورثون بالنكاح، فان هلك مجوسيّ و ترك امّه و هي أخته و هي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، و ليس لها من قبل انها زوجة، شي‌ء و ان ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل انّها بنت، و الباقي ردّ عليها، و لا ترث من قبل انها زوجة.

و لو ان مجوسيّا تزوج ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات، المال بينهنّ بالسويّة، فإن ماتت احدى الابنتين فإنها تركت أمّها و هي أختها و تركت أختها لأبيها و أمّها فالمال كلّه لأمها التي هي أختها لأبيها [1].

مسألة

- اختلف علمائنا في ميراث الغرقى، فقال الشيخ رحمه اللّٰه: انهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرث من الآخر و هو الظاهر من كلام الشيخ علىّ بن بابويه و ابنه الصدوق (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: يرث الغرقى و الهدمى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم و لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض و به قال ابن الجنيد، و به قال أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و قال المفيد و سلّار انه يرث ممّا يورث منه أيضا، و المعتمد الأول [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و متى سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حرّ و المملوك عبد لذلك الحرّ‌


[1] المختلف ص 196 ج 5- المصدر.

[2] المختلف ص 198- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست