يجوز في شرع الإسلام أو لا يجوز و هذا القول هو المعتمد و به تشهد
الروايات (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و المجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب و لا يورثون
بالنكاح، فان هلك مجوسيّ و ترك امّه و هي أخته و هي امرأته فالمال لها من قبل أنها
أم، و ليس لها من قبل انها زوجة، شيء و ان ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل
انّها بنت، و الباقي ردّ عليها، و لا ترث من قبل انها زوجة.
و لو ان
مجوسيّا تزوج ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات، المال بينهنّ
بالسويّة، فإن ماتت احدى الابنتين فإنها تركت أمّها و هي أختها و تركت أختها
لأبيها و أمّها فالمال كلّه لأمها التي هي أختها لأبيها[1].
مسألة
- اختلف
علمائنا في ميراث الغرقى، فقال الشيخ رحمه اللّٰه: انهم يتوارثون يرث بعضهم
من بعض من نفس تركته لا مما يرث من الآخر و هو الظاهر من كلام الشيخ علىّ بن
بابويه و ابنه الصدوق (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: يرث الغرقى و الهدمى عند
آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم و لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض و به قال
ابن الجنيد، و به قال أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و قال المفيد و
سلّار انه يرث ممّا يورث منه أيضا، و المعتمد الأول[2].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: و متى سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر
حرّ و المملوك عبد لذلك الحرّ