و لم يتميّز أحدهما من الآخر أقرع بينهما، فمن خرج اسمه فهو الحرّ و
كان الآخر مملوكا له و هذا هو المشهور.
و قال ابن
أبى عقيل: و لو انهدمت دار على قوم يرث بعضهم بعضا فماتوا فنجا منهم صبيان أحدهما
مملوك و الآخر حرّ و لا يدر الحرّ من المملوك أقرع بينهما فأيّهما خرج سهمه ورث
المال و الآخر يعتق، فان كان الأوّل للحر منهما أعتق و جعل مولى كذلك.
روى عن أمير
المؤمنين عليه السلام انه قضى بها باليمن في حياة النبي صلى اللّٰه عليه و
آله[1].
و روى ان
أبا حنيفة دخل على أبى عبد اللّٰه عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام:
ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم
يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا و يقسم المال
بينهما فقال الصادق عليه السلام: ليس كذلك، بل (و لكن: خ) يقرع بينهما فمن أصابته
القرعة فهو الحرّ و يعتق الآخر فيجعل مولاه[2].
كتاب
الحدود
حد الزنا
مسألة
- و قسّم
الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين
[1]
لاحظ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.
[2]
الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.