responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 165

و لم يتميّز أحدهما من الآخر أقرع بينهما، فمن خرج اسمه فهو الحرّ و كان الآخر مملوكا له و هذا هو المشهور.

و قال ابن أبى عقيل: و لو انهدمت دار على قوم يرث بعضهم بعضا فماتوا فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حرّ و لا يدر الحرّ من المملوك أقرع بينهما فأيّهما خرج سهمه ورث المال و الآخر يعتق، فان كان الأوّل للحر منهما أعتق و جعل مولى كذلك.

روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى بها باليمن في حياة النبي صلى اللّٰه عليه و آله [1].

و روى ان أبا حنيفة دخل على أبى عبد اللّٰه عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام: ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا و يقسم المال بينهما فقال الصادق عليه السلام: ليس كذلك، بل (و لكن: خ) يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق الآخر فيجعل مولاه [2].

كتاب الحدود

حد الزنا

مسألة

- و قسّم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين‌


[1] لاحظ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.

[2] الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست