responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 140

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها، و قال في المبسوط: عليها الحداد، و ابن البرّاج اختار الأوّل في كتابه معا، و هو أيضا مذهب ابن الجنيد من متقدّمي علمائنا و شيخنا المفيد و ابن أبى عقيل من المتقدّمين و أبو الصلاح و سلّار و لم يفصلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدّة للوفاة [1].

كتاب العتق و توابعه

مسألة

- من كان له وارث مملوك اشترى من تركة الميّت و أعتق و أعطى بقيّة المال، فان لم تكن التركة وافية بقيمته كملا، لم يجب شراؤه عند الشيخ و جماعة من علمائنا و قال ابن أبى عقيل: يشترى بحساب ذلك و صاحبه فيه بالخيار ان شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، و ان شاء يخدمه بحساب ما بقي [2].

الولاء

مسألة

- لو مات المعتق، قال الشيخ في النهاية: لا يخلو امّا أن يكون المعتق رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث، فان لم يكن له ولد ذكور و كان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنهم الذين يضمنون جريرته، و ان كان امرأة و لها موال و لها ولد ذكور و إناث و لها عصبة، فإذا ماتت كان ولاء‌


[1] المختلف ص 79- 80 ج 5 (الفصل الأول في العتق).

[2] المختلف ص 79- 80 ج 5 (الفصل الأول في العتق).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست