- قال الشيخ
في النهاية: المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها، و قال في المبسوط:
عليها الحداد، و ابن البرّاج اختار الأوّل في كتابه معا، و هو أيضا مذهب ابن
الجنيد من متقدّمي علمائنا و شيخنا المفيد و ابن أبى عقيل من المتقدّمين و أبو
الصلاح و سلّار و لم يفصلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدّة للوفاة[1].
كتاب
العتق و توابعه
مسألة
- من كان له
وارث مملوك اشترى من تركة الميّت و أعتق و أعطى بقيّة المال، فان لم تكن التركة
وافية بقيمته كملا، لم يجب شراؤه عند الشيخ و جماعة من علمائنا و قال ابن أبى
عقيل: يشترى بحساب ذلك و صاحبه فيه بالخيار ان شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، و
ان شاء يخدمه بحساب ما بقي[2].
الولاء
مسألة
- لو مات
المعتق، قال الشيخ في النهاية: لا يخلو امّا أن يكون المعتق رجلا أو امرأة، فإن
كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الإناث، فان لم يكن له ولد ذكور
و كان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنهم الذين يضمنون جريرته، و ان
كان امرأة و لها موال و لها ولد ذكور و إناث و لها عصبة، فإذا ماتت كان ولاء