- قال
الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار الّا على موقع (موضع: خ ل) الطلاق و هذا
يدلّ على انه لا يصحّ الظهار من المتمتّع بها، و اختاره ابن إدريس، و قال ابن أبى
عقيل: و لو انّ رجلا تزوّج امرأة متعة فظاهر منها لم يقرّبها حتى يكفّر كفارة كما
يكفّر إذا ظاهر من أمته و امرأته في نكاح الإعلان[1].
مسألة
- اختلف
الشيخان في صحّة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال الشيخ في النهاية و الخلاف: انّه
يقع، و قال المفيد بعدم وقوعه، و الأوّل اختيار شيخنا ابن أبى عقيل، و ابن حمزة
(الى أن قال):
قال ابن أبى
عقيل: و قد زعم قوم من العامّة انّ الظهار لا يقع على الأمة و قد جعل اللّٰه
تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم:
وَ
أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[2] فأمّ أمته كأمّ
امرأته، لأنها من أمّهات النساء كما حرّم أمّ الحرّة و الأمة المنكوحة، و قال
تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[3] فلم كان
إحديهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى إلّا التحكّم في دين اللّٰه
عزّ و جل و الخروج عن حكم كتابه قال:
و قد أغفل
قوم منهم في ذلك فزعموا انّ الظهار ركان طلاق العرب في الجاهليّة، و الطلاق يقع
على المرأة الحرّة دون الأمة فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة.
(و أجاب)[4] ان الذين
أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا