responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 135

مسألة

- قال الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار الّا على موقع (موضع: خ ل) الطلاق و هذا يدلّ على انه لا يصحّ الظهار من المتمتّع بها، و اختاره ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا تزوّج امرأة متعة فظاهر منها لم يقرّبها حتى يكفّر كفارة كما يكفّر إذا ظاهر من أمته و امرأته في نكاح الإعلان [1].

مسألة

- اختلف الشيخان في صحّة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال الشيخ في النهاية و الخلاف: انّه يقع، و قال المفيد بعدم وقوعه، و الأوّل اختيار شيخنا ابن أبى عقيل، و ابن حمزة (الى أن قال):

قال ابن أبى عقيل: و قد زعم قوم من العامّة انّ الظهار لا يقع على الأمة و قد جعل اللّٰه تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم:

وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [2] فأمّ أمته كأمّ امرأته، لأنها من أمّهات النساء كما حرّم أمّ الحرّة و الأمة المنكوحة، و قال تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [3] فلم كان إحديهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى إلّا التحكّم في دين اللّٰه عزّ و جل و الخروج عن حكم كتابه قال:

و قد أغفل قوم منهم في ذلك فزعموا انّ الظهار ركان طلاق العرب في الجاهليّة، و الطلاق يقع على المرأة الحرّة دون الأمة فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة.

(و أجاب) [4] ان الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا‌


[1] المختلف ص 48- المصدر.

[2] النساء/ 23.

[3] المجادلة/ 3.

[4] هذه الجملة من كلام صاحب المختلف يقول: و أجاب ابن أبى عقيل بقوله: انّ الّذين إلخ.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست