responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 134

الظهار

مسألة

- لو شبّهها بعضو من الأمّ غير الظهر كقوله: أنت علىّ كيد أمّي أو رجلها و نوى الظهار قال في الخلاف يكون مظاهرا (الى أن قال):

و قال السيّد المرتضى: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأن الظهار لا يقع الّا بلفظ الظهر و لا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو أىّ عضو كان و به قال ابن إدريس، و ابن زهرة، و هو الظاهر من كلام المفيد (ره)، و ابن أبى عقيل، و أبى الصلاح، و سلّار لأنهم فسّروا الظهار بقول الرجل لزوجته: أنت كظهر أمّي أو أحد المحرّمات [1].

مسألة

- لو شبّهها بظهر غير الأمّ من المحرّمات فقل: أنت علىّ كظهر أختي أو ابنتي أو عمّتي أو خالتي أو بعض المحرّمات عليه، قال الشيخ في النهاية: يكون مظاهرا، و قال في الخلاف اختلف روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأكثر و الأشهر انه لا يكون مظاهرا إلّا إذا شبّهها بأمّه، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و الصدوق، و المفيد، قالوا كما قاله الشيخ في النهاية [2].

مسألة

- أطلق الشيخ في النهاية، و شيخنا المفيد المحرّمات فقالا: إذا قال أنت علىّ كظهر أمّي أو أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي، و ذكر واحدة من المحرّمات كان مظاهرا، و كذا أطلق الصدوق في المقنع و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد [3].


[1] المختلف ص 146 (الفصل الثالث في الظهار).

[2] المختلف ص 47- المصدر.

[3] المختلف ص 47- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست