و قال ابن أبى عقيل: لو طلّقها ثلاثا بلفظ واحد و هي طاهر لم يقع
عليها شيء[1].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: متى لم يكن دخل بالمرأة و طلّقها وقع الطلاق و ان كانت حائضا، و كذلك
ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلّقها و ان كانت حائضا (الى أن
قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و قد تواترت الأخبار عن الصادقين عليهم السلام في انّ خمسا يطلقن على
كلّ حال إذا شاء أزواجهنّ في أيّ وقت شاءوا، و أوّلهن التي قد يئست من المحيض، و
التي لم تبلغ الحيض، و التي لم يدخل بها زوجها، و الحامل، و الغائب عنها زوجها
تطليقة واحدة لا غير و لم يعتدّ مدّة الغيبة بقدر معيّن[2].
مسألة
- المشهور
انّ السيد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد، فإذا طلّق جاز (الى
أن قال):
احتجّوا بما
رواه الصدوق عن ابن أذينة، عن زرارة، عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا:
المملوك لا يجوز طلاقه، و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده، قلت: فان السيّد كان زوّجه
بيد من الطلاق قال: بيد السيّد، ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً
مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ[3]، الشيء
الطلاق.
و الجواب
انّه محمول على ما إذا تزوّج بأمة مولاه جمعا بين الأدلّة و قول ابن أبى عقيل و
ابن الجنيد، و ليس عندي بعيدا من الصواب[4].