responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 132

و قال ابن أبى عقيل: لو طلّقها ثلاثا بلفظ واحد و هي طاهر لم يقع عليها شي‌ء [1].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: متى لم يكن دخل بالمرأة و طلّقها وقع الطلاق و ان كانت حائضا، و كذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلّقها و ان كانت حائضا (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و قد تواترت الأخبار عن الصادقين عليهم السلام في انّ خمسا يطلقن على كلّ حال إذا شاء أزواجهنّ في أيّ وقت شاءوا، و أوّلهن التي قد يئست من المحيض، و التي لم تبلغ الحيض، و التي لم يدخل بها زوجها، و الحامل، و الغائب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير و لم يعتدّ مدّة الغيبة بقدر معيّن [2].

مسألة

- المشهور انّ السيد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد، فإذا طلّق جاز (الى أن قال):

احتجّوا بما رواه الصدوق عن ابن أذينة، عن زرارة، عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه، و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده، قلت: فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق قال: بيد السيّد، ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [3]، الشي‌ء الطلاق.

و الجواب انّه محمول على ما إذا تزوّج بأمة مولاه جمعا بين الأدلّة و قول ابن أبى عقيل و ابن الجنيد، و ليس عندي بعيدا من الصواب [4].


[1] المختلف ص 35 ج 5- المصدر.

[2] المختلف ص 36 ج 5- المصدر.

[3] النحل/ 75 و الخبر في الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق.

[4] المختلف ص 40- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست