- إذا طلّق
المدخول بها، ثم راجعها في العدّة جاز له له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا
يسمّى طلاق العدّة، و هو قول أكثر علمائنا.
و قال ابن
أبى عقيل: فلو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعه بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه
طلّقها من غير أن تنقضي الطهر الأوّل، و لا تنقضي الطهر الأوّل الّا بتدنيس مواقعة
بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلّق كل
تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع اللّٰه الطهر، و لو طلّقها ثم خرج الى
سفر فاشهد على رجعتها شاهدي عدل، و هو غائب عنها في سفره ثم طلّقها و هو في سفره
لم يجز ذلك[1].
الخلع
مسألة
- و اختلف
علمائنا في الخلع هل يقع بمجرّده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟ قال ابن الجنيد بالأول
و ليس عليه أن يقول لها قد طلّقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك الى مخالعتك، و
هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل و شيخنا المفيد و الصدوق، و سلّار، و ابن حمزة[2].