responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 133

مسألة

- إذا طلّق المدخول بها، ثم راجعها في العدّة جاز له له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا يسمّى طلاق العدّة، و هو قول أكثر علمائنا.

و قال ابن أبى عقيل: فلو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعه بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلّقها من غير أن تنقضي الطهر الأوّل، و لا تنقضي الطهر الأوّل الّا بتدنيس مواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلّق كل تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع اللّٰه الطهر، و لو طلّقها ثم خرج الى سفر فاشهد على رجعتها شاهدي عدل، و هو غائب عنها في سفره ثم طلّقها و هو في سفره لم يجز ذلك [1].

الخلع

مسألة

- و اختلف علمائنا في الخلع هل يقع بمجرّده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟ قال ابن الجنيد بالأول و ليس عليه أن يقول لها قد طلّقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك الى مخالعتك، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل و شيخنا المفيد و الصدوق، و سلّار، و ابن حمزة [2].


[1] المختلف ص 41 ج 5- المصدر.

[2] المختلف ص 43 ج 5- الفصل الثاني في الخلع.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست