responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 114

على تحريمه و كذا ابن الجنيد (الى أن قال): احتجّ المانعون (منهم ابن أبى عقيل) بالحديث المشهور انما الربا في النسية [1]، و ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنّه لا يصحّ [2] (الى أن قال):

(الثالث) أن يكونا معا غير ربويّين كثوب بثوبين و عبد بعبدين و دابّة بدابّتين فإنّه يجوز نقدا بلا خلاف في النسية قولان (الى أن قال):

و منع منه ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد [3].

مسألة

- الحنطة و الشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسية، و لا بيع أحدهما بالآخر نسية، و ان تساويا، و هو مذهب الشيخين و رواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه، و هو مذهب سلّار أيضا، و ابن البرّاج، و ابن حمزة.

و قال ابن الجنيد: هما نوعان و كذا قال ابن أبى عقيل، قال:

و قد قيل: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الّا مثلا بمثل سواء، انهما من جنس واحد بذلك جاءت بعض الآثار عنهم عليهم السلام، قال: و القول و العمل على الأوّل، و هو اختيار ابن إدريس [4].


[1] عوالي اللئالي ج 3 ص 220 رقم 84، و نقله المعلّق عن سنن ابن ماجة ج 2 ص 49 باب من قال: لا ربا إلّا في النسية حديث 2257.

[2] الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الربا، و فيه (لا يصلح) بدل (لا يصح).

[3] المختلف ج 2 ص 184 (الفصل السادس في الربا).

[4] المختلف ص 184- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست