على تحريمه و كذا ابن الجنيد (الى أن قال): احتجّ المانعون (منهم ابن
أبى عقيل) بالحديث المشهور انما الربا في النسية[1]، و ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: ما
كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل
يدا بيد فأما نظرة فإنّه لا يصحّ[2] (الى أن قال):
(الثالث) أن
يكونا معا غير ربويّين كثوب بثوبين و عبد بعبدين و دابّة بدابّتين فإنّه يجوز نقدا
بلا خلاف في النسية قولان (الى أن قال):
- الحنطة و
الشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسية، و لا بيع أحدهما بالآخر
نسية، و ان تساويا، و هو مذهب الشيخين و رواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه، و هو
مذهب سلّار أيضا، و ابن البرّاج، و ابن حمزة.
و قال ابن
الجنيد: هما نوعان و كذا قال ابن أبى عقيل، قال:
و قد قيل:
لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الّا مثلا بمثل سواء، انهما من جنس واحد بذلك جاءت بعض
الآثار عنهم عليهم السلام، قال: و القول و العمل على الأوّل، و هو اختيار ابن
إدريس[4].
[1]
عوالي اللئالي ج 3 ص 220 رقم 84، و نقله المعلّق عن سنن ابن ماجة ج 2 ص 49 باب من
قال: لا ربا إلّا في النسية حديث 2257.
[2]
الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الربا، و فيه (لا يصلح) بدل (لا يصح).