responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 115

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنه إذا جفّ نقص فلا يجوز بيع العنب بالزبيب الّا مثلا بمثل و تجنبه أفضل (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، و لا الزبيب بالعنب، لأنّ الزبيب و التمر يابسان، و العنب و الرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، و كذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر بالرطب [1].

السلف

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لو أخلّ بالأجل كان البيع غير صحيح، و في الخلاف: السلم لا يكون إلّا مؤجلا، و لا يصحّ أن يكون حالّا، و تبعه ابن إدريس و هو قول ابن أبى عقيل [2].

مسألة

- جوّز الشيخ في المبسوط و الخلاف كون الثمن من غير الأثمان كالجوهرة و اللؤلؤة و غيرهما من الأعراض المكيلة و الموزونة و غيرهما، و هو المشهور (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا يجوز السلم الّا بالعين و الورق، و لا يجوز بالمتاع [3].

مسألة

- إذا حلّ الأجل و تعذّر التسليم على البائع كان للمشترى الفسخ، فان باعه البائع ما باعه إيّاه جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان، و سواء كان من جنس الثمن أو لا، و به قال المفيد،


[1] المختلف ص 185 ج 2- المصدر.

[2] المختلف ص 193 ج 2 (الفصل التاسع في السلف).

[3] المختلف ص 194 ج 2- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست