- قال الشيخ
في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنه إذا جفّ نقص فلا يجوز بيع
العنب بالزبيب الّا مثلا بمثل و تجنبه أفضل (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل لا
يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، و لا الزبيب بالعنب، لأنّ الزبيب و التمر يابسان، و
العنب و الرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، و كذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل
التمر بالرطب[1].
السلف
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: لو أخلّ بالأجل كان البيع غير صحيح، و في الخلاف: السلم لا يكون إلّا
مؤجلا، و لا يصحّ أن يكون حالّا، و تبعه ابن إدريس و هو قول ابن أبى عقيل[2].
مسألة
- جوّز
الشيخ في المبسوط و الخلاف كون الثمن من غير الأثمان كالجوهرة و اللؤلؤة و غيرهما
من الأعراض المكيلة و الموزونة و غيرهما، و هو المشهور (الى أن قال): و قال ابن
أبى عقيل: لا يجوز السلم الّا بالعين و الورق، و لا يجوز بالمتاع[3].
مسألة
- إذا حلّ
الأجل و تعذّر التسليم على البائع كان للمشترى الفسخ، فان باعه البائع ما باعه
إيّاه جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان، و سواء كان من جنس الثمن أو لا، و
به قال المفيد،