- المشهور
انّ النساء لا يحلّلن الّا بطواف النساء ذهب إليه علمائنا إلّا ابن أبى عقيل فإنه
قال: فإذا فرغ من الذبح و الحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط و يسعى، فإذا فعل
ذلك أحلّ من إحرامه و قد قيل في رواية شاذّة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف
الزيارة أحلّ من كل شيء أحرم منه الّا النساء حتى يرجع الى البيت فيطوف به سبعا
آخر و يصلّى ركعتي الطواف ثم يحل من كل شيء[2].
و كذلك ان
كانت امرأة لم تحلّ للرجل حتّى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ
لها الرجال.
و الكلام
يقع هنا في مقامين (الأوّل) في وجوب طواف النساء تحريمهن[3] على المحرم
قبل فعله و هو مذهب علمائنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل، فان كلامه هذا يشعر بإباحة
وطئهنّ قبله (الى أن قال): المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن
طواف النساء؟ كلام ابن أبى عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذّة عنده، و ذهب
علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه الى ذلك و عندي فيه اشكال لعدم الظفر بدليل يدلّ
عليه[4].
مسألة
- قال
المفيد، و السيّد المرتضى، و سلّار: لا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزيارة و الطواف
عن اليوم الثاني من النحر (الى أن
[1]
الوسائل باب 13 حديث 1 و 2 من أبواب الحلق و التقصير.