responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 105

فإذا طاف و سعى حلّ له النساء و الطيب [1].

مسألة

- المشهور انّ النساء لا يحلّلن الّا بطواف النساء ذهب إليه علمائنا إلّا ابن أبى عقيل فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح و الحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط و يسعى، فإذا فعل ذلك أحلّ من إحرامه و قد قيل في رواية شاذّة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه الّا النساء حتى يرجع الى البيت فيطوف به سبعا آخر و يصلّى ركعتي الطواف ثم يحل من كل شي‌ء [2].

و كذلك ان كانت امرأة لم تحلّ للرجل حتّى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها الرجال.

و الكلام يقع هنا في مقامين (الأوّل) في وجوب طواف النساء تحريمهن [3] على المحرم قبل فعله و هو مذهب علمائنا أجمع إلّا ابن أبي عقيل، فان كلامه هذا يشعر بإباحة وطئهنّ قبله (الى أن قال): المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبى عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذّة عنده، و ذهب علىّ بن بابويه رحمه اللّٰه الى ذلك و عندي فيه اشكال لعدم الظفر بدليل يدلّ عليه [4].

مسألة

- قال المفيد، و السيّد المرتضى، و سلّار: لا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر (الى أن‌


[1] الوسائل باب 13 حديث 1 و 2 من أبواب الحلق و التقصير.

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] هكذا في المختلف و الصواب و تحريمهنّ بالواو.

[4] المختلف ص 139- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست