responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 103

ابن أبى عقيل: يكره أن يضحّى بالخصي (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بقوله تعالى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، و لأنه أنفع للفقراء [1].

مسألة

- إذا اشترى الهدى على انّه مهزول فخرج سمينا أجزأه ذكره الشيخ رحمه اللّٰه، و هو اختيار ابن حمزة، و ابن إدريس و قال ابن أبى عقيل: لا يجزيه ذلك (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم اجزائه فوجب أن لا يجزى عنه لأنه لم يتقرّب به الى اللّٰه تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهيّ عنه، و إذا انتفت نيّة التقرّب انتفى الاجزاء [2].

مسألة

- قال الشيخ رحمه اللّٰه: و من السنّة أن يأكل من هديه، لمتعته، و يطعم القانع و المعترّ ثلثه و يهدى للأصدقاء ثلثه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل و انحر (ثم اذبح: خ) و كل و اطعم و تصدّق [3].

مسألة

- قال الشيخ: لا يجزى العضباء و هي المكسورة القرن، فان كان مكسورة القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس، و ان كان ما ظهر منه مقطوعا، و لا يجزى الجذّة، و هي المقطوعة الأذن (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و لا يضحّى بالحداء و هي التي ليس لها الّا ضرعا واحدا، و النزاع [4] معه لفظيّ [5].

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف ينبغي أن يبدأ بمنى برمي‌


[1] المختلف ص 136 ج 2- المصدر و الآية في سورة البقرة/ 196.

[2] المختلف ص 136- المصدر.

[3] المختلف ص 136- المصدر.

[4] من كلام صاحب المختلف.

[5] المختلف ص 137- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست