ابن أبى عقيل: يكره أن يضحّى بالخصي (الى أن قال): احتجّ ابن أبى
عقيل بقوله تعالى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، و لأنه أنفع للفقراء[1].
مسألة
- إذا اشترى
الهدى على انّه مهزول فخرج سمينا أجزأه ذكره الشيخ رحمه اللّٰه، و هو اختيار
ابن حمزة، و ابن إدريس و قال ابن أبى عقيل: لا يجزيه ذلك (الى أن قال): احتجّ ابن
أبى عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم اجزائه فوجب أن لا يجزى عنه لأنه لم يتقرّب به الى
اللّٰه تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهيّ عنه، و إذا انتفت نيّة التقرّب انتفى
الاجزاء[2].
مسألة
- قال الشيخ
رحمه اللّٰه: و من السنّة أن يأكل من هديه، لمتعته، و يطعم القانع و المعترّ
ثلثه و يهدى للأصدقاء ثلثه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل و انحر (ثم اذبح: خ)
و كل و اطعم و تصدّق[3].
مسألة
- قال
الشيخ: لا يجزى العضباء و هي المكسورة القرن، فان كان مكسورة القرن الداخل صحيحا
لم يكن به بأس، و ان كان ما ظهر منه مقطوعا، و لا يجزى الجذّة، و هي المقطوعة
الأذن (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و لا يضحّى بالحداء و هي التي ليس لها
الّا ضرعا واحدا، و النزاع[4] معه لفظيّ[5].
مسألة
- قال الشيخ
في الخلاف ينبغي أن يبدأ بمنى برمي
[1]
المختلف ص 136 ج 2- المصدر و الآية في سورة البقرة/ 196.