responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 102

في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى فيكون الصغرى هي الأولى، و سمّى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى [1].

مسألة

- المشهور انّه يرمى هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة و مستقبلا لها، و ان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الّا ان الأول الأفضل و هو اختيار الشيخ و ابن أبى عقيل و أبى الصلاح، و غيرهم [2].

في الذبح

مسألة

- إذا فقد الهدى و وجد ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى يشترى له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجّة، فإن أصابه في مدّة بقائه بمكّة الى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتريه و يذبحه و ان لم يصبه فعل ما ذكرناه، فلن لم يقدر على الهدى، و لا على ثمنه وجب عليه الصوم، و اختاره الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية و في المبسوط و الخلاف (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل المتمتّع إذا لم يجد هديا فعليه صيام [3].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدى، الخصيّ، فمن ذبح خصيّا و كان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك و وجب عليه الإعادة، فان لم يتمكّن من ذلك فقد أجزأه (الى أن قال): و قال‌


[1] المختلف ص 133 ج 2 (المطلب الأول رمى جمرة العقبة).

[2] المختلف ص 133 ج 2- المصدر.

[3] المختلف ص 134 ج 2 (المطلب الثاني في الذبح).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست