فجعل الناس يبتدرون اليه ينظرون أخفاف ناقته فيقفون الى جانبها
فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: أيّها الناس انّه ليس موضع أخفاف ناقتي في الموقف، و
لكن هذا كلّه موقف و أشار بيده الى الموقف فتفرّق الناس فقال صلى اللّٰه
عليه و آله: عرفة كلّها موقف و لو لم يكن الّا ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك[1].
مسألة
- قال
الشيخ: حدّ عرفة من بطن عرفة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، و كذا قال ابن البرّاج
و ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل و أبو الصلاح: حدّ عرفة من المأزمين إلى الموقف.[2]
مسألة- قال في
النهاية: و لا تصلّ المغرب و العشاء الآخرة الّا بالمزدلفة و ان ذهب من الليل ربعه
أو ثلثه، فان عاقه عائق عن المجيء إلى المزدلفة الى أن يذهب من الليل أكثر من
الثلث جاز له أن يصلّى المغرب في الطريق، و لا يجوز ذلك مع الاختيار، و كلام ابن
أبى عقيل يوهم الوجوب، فإنّه قال: حيث حكى صفة سنين (سنّة: خ ل) رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله، فأوجب بسنّته على أمّته أن لا يصلّى أحد منهم المغرب
و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتّى يأتوا المشعر الحرام[3].
مسألة
- يجوز
الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، و قال ابن أبى عقيل: فإذا أشرق و بيّن و رأت
الإبل مواضع اخفافهم أفاض
[1]
الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة و فيه- بعد قوله فتفرّق
الناس-: و كذلك فعل بالمزدلفة- المختلف ص 128 ج 2- المصدر.