responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 100

فجعل الناس يبتدرون اليه ينظرون أخفاف ناقته فيقفون الى جانبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: أيّها الناس انّه ليس موضع أخفاف ناقتي في الموقف، و لكن هذا كلّه موقف و أشار بيده الى الموقف فتفرّق الناس فقال صلى اللّٰه عليه و آله: عرفة كلّها موقف و لو لم يكن الّا ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك [1].

مسألة

- قال الشيخ: حدّ عرفة من بطن عرفة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، و كذا قال ابن البرّاج و ابن إدريس، و قال ابن أبى عقيل و أبو الصلاح: حدّ عرفة من المأزمين إلى الموقف. [2]

مسألة- قال في النهاية: و لا تصلّ المغرب و العشاء الآخرة الّا بالمزدلفة و ان ذهب من الليل ربعه أو ثلثه، فان عاقه عائق عن المجي‌ء إلى المزدلفة الى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلّى المغرب في الطريق، و لا يجوز ذلك مع الاختيار، و كلام ابن أبى عقيل يوهم الوجوب، فإنّه قال: حيث حكى صفة سنين (سنّة: خ ل) رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، فأوجب بسنّته على أمّته أن لا يصلّى أحد منهم المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتّى يأتوا المشعر الحرام [3].

مسألة

- يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، و قال ابن أبى عقيل: فإذا أشرق و بيّن و رأت الإبل مواضع اخفافهم أفاض‌


[1] الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة و فيه- بعد قوله فتفرّق الناس-: و كذلك فعل بالمزدلفة- المختلف ص 128 ج 2- المصدر.

[2] المختلف ص 129- المصدر.

[3] المختلف ص 129 (الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست