responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 99

لا تطوف و لا تسعى الّا بوضوء [1].

إحرام الحج

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، و خرج متوجّها الى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتّى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف البيت الى أن يرجع من منى، و قد بيّنا انّ ابن أبى عقيل قال: إذا أحرم بالحج طاف البيت سبعة أشواط [3].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خبال [4] حيث شئت، و المشهور استحباب ضرب خباء بنمرة و هي بطن عرفة [5].

مسألة

- عرفة كلّها موقف، و المشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل، قال السيّد المرتضى: أفضل المواقف منه ميسرة الجبل، و كذا قال ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل (الى أن قال):

(لنا) الأصل برأيه الذمّة، و ما رواه ابن بابويه و ابن أبى عقيل و غيرهما انّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله وقف بعرفة في ميسرة الجبل‌


[1] الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب السعي.

[2] المختلف ص 127 ج 2 (الأوّل في الإحرام).

[3] المختلف ص 127 ج 2- المصدر.

[4] هكذا في النسخة، و الصواب خباك بكاف الخطاب.

[5] المختلف ص 128 ج 2 الفصل الثاني في الوقوف.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست