اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 5
بل يظهر من الشهيد في الذكرى كفاية فتوى فقيه واحد في الاستكشاف.
قال: الأصل
الثالث الإجماع و هو اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر (الى أن قال): و قد كان
الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه[1] رحمه
اللّٰه عند إعواز النصوص لحسن ظنّهم به، و ان فتواه كروايته[2] (انتهى) و
كيف كان فقد كان دأب كثير من قدماء الأصحاب عدم الفتوى الّا بالنص الأعم من الصريح
أو الظاهر مثل:
(1) علىّ بن
موسى بن بابويه القمي في رسالة شرائعه.
(2) ابنه
محمد بن عليّ بن بابويه في مقنعه بل و هدايته، و في من لا يحضره الفقيه.
(3) الحسن
بن علىّ بن أبي عقيل العماني في المتمسّك بحبل آل الرسول[3].
(4) الشيخ
الجليل محمد بن محمد بن النعمان الملقّب ب (المفيد) رحمه اللّٰه في مقنعته.
[1]
في معجم الرجال للآية الخوئي مدّ ظله ج 1 ص 369: و كتاب الشرائع و هي الرسالة الى
ابنه، و لكن العبارة المحكيّة عن الشيخ أبي جعفر الطوسي (ره) يستفاد انّهما
متغايران قال- عند تعداد كتبه (انتهى) كتاب الشرائع، كتاب الرسالة الى ابنه محمد
بن علىّ (انتهى).