responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 5

بل يظهر من الشهيد في الذكرى كفاية فتوى فقيه واحد في الاستكشاف.

قال: الأصل الثالث الإجماع و هو اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر (الى أن قال): و قد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه [1] رحمه اللّٰه عند إعواز النصوص لحسن ظنّهم به، و ان فتواه كروايته [2] (انتهى) و كيف كان فقد كان دأب كثير من قدماء الأصحاب عدم الفتوى الّا بالنص الأعم من الصريح أو الظاهر مثل:

(1) علىّ بن موسى بن بابويه القمي في رسالة شرائعه.

(2) ابنه محمد بن عليّ بن بابويه في مقنعه بل و هدايته، و في من لا يحضره الفقيه.

(3) الحسن بن علىّ بن أبي عقيل العماني في المتمسّك بحبل آل الرسول [3].

(4) الشيخ الجليل محمد بن محمد بن النعمان الملقّب ب‌ (المفيد) رحمه اللّٰه في مقنعته.


[1] في معجم الرجال للآية الخوئي مدّ ظله ج 1 ص 369: و كتاب الشرائع و هي الرسالة الى ابنه، و لكن العبارة المحكيّة عن الشيخ أبي جعفر الطوسي (ره) يستفاد انّهما متغايران قال- عند تعداد كتبه (انتهى) كتاب الشرائع، كتاب الرسالة الى ابنه محمد بن علىّ (انتهى).

[2] الذكرى ص 4 من الطبع القديم.

[3] هذا الكتاب كان موجودا عند ابن إدريس و العلّامة إلى الشهيد الأول، و لم يحرز وجوده عند الباقين.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست