responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 143

توارث أهل ملّتين

في المقنع: و اعلم انّه لا يتوارث أهل ملّتين، و المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم، و لو انّ رجلا تركا مسلما و ابنا ذميّا لكان الميراث للابن المسلم، و كلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة، و ذا قرابة مسلما فمن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذميّ، فلو كان الذميّ ابنا و كان المسلم أخا أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميّت مسلما أو ذميّا، كذلك ذكره والدي رحمه اللّٰه في رسالته الىّ [1].

كتاب الحدود

هل يقتل الزاني في الثالثة أو الرابعة؟

مسألة

- لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة أقسام و جعل الخامس من ليس بمحصن و لا مملك قال: و من هذه صورته، إذا زنى فجلّد ثم عاد الى الزنا ثانية فجلّد ثم زنى ثالثة فجلّد ثم زنى رابعة كان عليه القتل (الى أن قال): و قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة:


[1] المقنع ص 176 طبع المكتبة الإسلاميّة و في هامشه هكذا: و هو موافق لما في الفقه الرضوي الّا انّه زاد في آخره: (لأنّ الإسلام لم يزده إلّا قوّة) ثم ذكر توارث الزوجين اللذين أحدهما مسلم و الآخر غير مسلم، (انتهى).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست