اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 142
وسعت في الباقي لباقي الورثة، و قال الصدوق في المقنع:
إذا ترك الرجل جارية أمّ ولده و لم يكن ولدها منها باقيا فإنّها مملوكة للورثة،
فإن كان ولده منها باقيا فإنّها للولد و هم لا يملكونها لأنّ الإنسان لا يملك
أبويه، و لا ولده، و ان كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أمّ الولد فإنّها تجعل
في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولّوهم عتقها، فان ماتوا من قبل أن
يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميّت، كذلك ذكره أبي رحمه اللّٰه في رسالته الىّ
(الى أن قال):
و كان
الصدوق استضعف هذا الكلام فنسبه إلى والده رحمه اللّٰه من غير أن يجزم هو به[1].
إرث
الغرقى
مسألة
- اختلف
علمائنا في ميراث الغرقى، فقال الشيخ رحمه اللّٰه: انّهم يتوارثون يرث بعضهم
من بعض من تركته لا ممّا يرث من الآخر، و هو الظاهر من كلام الشيخ علىّ بن بابويه
و ابنه الصدوق فإنّهما قالا:
لو انّ
أخوين غرقا و لأحدهما مال و ليس للآخر شيء كان المال لورثة الّذي ليس له شيء إذا
لم يكن أحد أقرب بعضهم من بعض، و به قال ابن الجنيد[2].