responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 125

و ان صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر في إناء و يصبر حتّى يصير خلّا فإذا صار خلّا أكل من ذلك الخلّ الذي صبّ فيه الخمر.

و ان اللّٰه تبارك و تعالى حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كل شراب مسكر، و لعن الخمر، و غارسها، و حارسها، و حاملها، و المحمولة إليها، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها.

و لها خمسة أسامي: العصير و هو من الكرم، و النقيع و هو من الزبيب، و البتع و هو من العسل، و المرز و هو من الشعير، و النبيذ و هو من التمر.

و الخمر مفتاح كلّ شرّ و شاربها كعابد وثن، و من شربها حبست صلاته أربعين يوما، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، و ان مات فيها دخل النار [1].

بعض آداب العشرة و المعاشرة

قال في آخر كتاب المقنع: ما هذه عبارته‌


[1] الفقيه باب حدّ من شرب الخمر ص 56 ج 4 طبع مكتبة الصدوق.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست