responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 124

تذنيب قول ابن أبى عقيل و ابني بابويه: انّه يؤكل صيده (يعنى صيد الكلب) أكل منه أو لم يأكل، ليس مشهورا على إطلاقه لأنّ عندنا انّه ان كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله، و ان كان نادرا جاز، لما تقدّم [1].

مسألة

- قال الشيخ: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهنّ، و قال الصدوق و أبوه: و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتّى ينهض، فان [2] قصد التحريم صارت المسألة خلافيّة لنا الأصل عدم التحريم [3].

مسألة

- المشهور انّ الصيد إذا خرج و وقع في الماء لم يؤكل لجواز استناد موته الى الماء لا الى الحرم، و قال الصدوق و أبوه:

و ان رميته و أصابه سهمك و وقع في الماء و مات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و ان كان رأسه في الماء فلا تأكله [4].

و قال أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: اعلم انّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسّه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر فلا يحلّ شربه الّا (الى: خ ل) أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، فان نشّ من غير أن تمسّه النار فدعه حتّى يصير خلّا من ذاته من غير أن تلقى فيه شيئا، فإذا صار خلّا من ذاته حلّ أكله، فإن تغيّر بعد ذلك و صار خمرا فلا بأس أن تلقى فيه ملحا أو غيره.


[1] المختلف ص 137 (الفصل السادس في اللواحق).

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] المختلف ص 137 ج 5- المصدر.

[4] المختلف ص 138 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست