اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 103
الرضا عليه السلام انّه قال: انّ للّٰه مع السلطان
أولياء يدفع بهم عن أوليائه، و سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل مسلم
يحبّ آل محمّد و هو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم؟ فقال: يبعثه اللّٰه
على نيّته.
و إذا
قال الرجل لرجل اعمل لي حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا فلا بأس بذلك بشراء
الطعام و الثياب من السلطان.
و اعلم
أنّ البيّعين[1] بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لهما، و
صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري[2].
في
الربا
مسألة
- هل
يثبت (يعنى الربا) بين المسلم و أهل الذمّة؟
قولان،
قال المفيد و السيّد المرتضى، و ابنا بابويه لا يثبت، و قال الشيخ يثبت، و هو
اختيار ابن إدريس، و ابن البرّاج، و الظاهر من كلام ابن حمزة[3].
مسألة
- الربا
يجري في المكيل و الموزون مع اتّفاق الجنسين بالإجماع، و هل يثبت في المعدود؟ قال
في الخلاف: لا يثبت، و هو الظاهر من قوله في المبسوط و النهاية، و من قول ابن أبى
عقيل، و هو مذهب ابني بابويه و ابن البرّاج و ابن إدريس[4].
[1] في المستدرك نقلا من المقنع (البائعان) كذا في هامش المقنع.