responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 103

الرضا عليه السلام انّه قال: انّ للّٰه مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، و سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد و هو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم؟ فقال: يبعثه اللّٰه على نيّته.

و إذا قال الرجل لرجل اعمل لي حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا فلا بأس بذلك بشراء الطعام و الثياب من السلطان.

و اعلم أنّ البيّعين [1] بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لهما، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري [2].

في الربا

مسألة

- هل يثبت (يعنى الربا) بين المسلم و أهل الذمّة؟

قولان، قال المفيد و السيّد المرتضى، و ابنا بابويه لا يثبت، و قال الشيخ يثبت، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن البرّاج، و الظاهر من كلام ابن حمزة [3].

مسألة

- الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتّفاق الجنسين بالإجماع، و هل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت، و هو الظاهر من قوله في المبسوط و النهاية، و من قول ابن أبى عقيل، و هو مذهب ابني بابويه و ابن البرّاج و ابن إدريس [4].


[1] في المستدرك نقلا من المقنع (البائعان) كذا في هامش المقنع.

[2] المقنع ص 122 طبع المكتبة الإسلاميّة.

[3] المختلف ص 183 (الفصل السادس في الربا).

[4] المختلف ص 183- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست