اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 102
يوصل المرأة، و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا.
و اعلم
أنّ كسب المغنّية حرام، و أجر الزانية، و ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت، و اعلم
انّ الرشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم.
و إذا
اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء، اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا بعت، و
الذمّ إذا اشتريت.
و قال
الصادق عليه السلام: من لزم التجارة استغنى عن الناس.
و قال:
لا تترك التجارة فإنّ تركها مذهبة للعقل، و أوسع على عيالك و إيّاك أن يكونوا هم
السعاة عليك[1].
و قال
والدي رحمه اللّٰه في وصيّته الىّ: استعمل يا بنىّ في تجارتك مكارم
الأخلاق و الأفعال للدين و الدنيا، فلو انّ رجلا أعطته امرأته مالا و قالت: اصنع
به ما شئت فأراد الرجل أن يشترى جارية يطؤها لما جاز له، لأنها أرادت مسرّته فليس
له أن يعمل (يفعل: خ ل) ما أساءها، و إذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك
فإنّه خيانة، و لو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك.
و إيّاك
و أعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن الى كلّ أحد و لا تردّ أحدا
من حاجته ما تهيّأ لك فقد روى عن
[1] المقنع ص 121 المطبوع بالمكتبة الإسلاميّة سنة 1377، و في
هامشه هكذا: الظاهر انّ وصيّته هذه بعينها رسالته التي يحكى كثيرا عنها في كتبه و
انّا لا نقدر أن نعيّن على القطع آخر كلام والده هنا و فيما يأتي في هذا الباب و
المظنون انّ قوله (ره): و اعلم انّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل
اللّٰه هو آخر كلامه (انتهى) فتأمّل.
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 102