[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه اللّه: «إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل، و لو أوصل الجاني بينهما- على إشكال- أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة».
أقول: وجه الإشكال في وصل الجاني بينهما من حيث إنّه جنى آخر فلا تسقط ما في ذمّته و وجب عليه بجنايته، خصوصا إذا كان متعدّيا بها.
و من حيث إنّهما صارتا موضّحة واحدة فلا يلزمه أزيد من ديتها، كما لو سرتا فصارتا واحدة، و لأصالة براءة الذمّة.
[الرابع]
قوله رحمه اللّه: «لو أوضح رأسه في موضعين فانحرق ما بينهما في الباطن خاصّة امّا بفعله أو بسرايته و بقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين».
أقول: وجه القرب من حيث إنّ الأصل بقاء ما كان مستحقّا للمجنى عليه على ما كان، و هما متّصلان ظاهران فكان لهما حكم الموضّحتين.
[الثامن]
قوله رحمه اللّه: «و لو شجّه في رأسه و وجهه ففي تعدّد الدية إشكال، ينشأ من كونهما عضوا واحدا».
أقول: و من انّ المتعارف مغايرة الوجه و الرأس لتغاير اسمهما، و لهذا قيل:
حكم الجناية في الرأس و الوجه واحد، و لو كانا واحدا كان تكرارا، كأنّه قيل: حكم الرأس و الرأس واحد.