responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 800

[فروع]

[الثاني]

قوله رحمه اللّه: «إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل، و لو أوصل الجاني بينهما- على إشكال- أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة».

أقول: وجه الإشكال في وصل الجاني بينهما من حيث إنّه جنى آخر فلا تسقط ما في ذمّته و وجب عليه بجنايته، خصوصا إذا كان متعدّيا بها.

و من حيث إنّهما صارتا موضّحة واحدة فلا يلزمه أزيد من ديتها، كما لو سرتا فصارتا واحدة، و لأصالة براءة الذمّة.

[الرابع]

قوله رحمه اللّه: «لو أوضح رأسه في موضعين فانحرق ما بينهما في الباطن خاصّة امّا بفعله أو بسرايته و بقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين».

أقول: وجه القرب من حيث إنّ الأصل بقاء ما كان مستحقّا للمجنى عليه على ما كان، و هما متّصلان ظاهران فكان لهما حكم الموضّحتين.

[الثامن]

قوله رحمه اللّه: «و لو شجّه في رأسه و وجهه ففي تعدّد الدية إشكال، ينشأ من كونهما عضوا واحدا».

أقول: و من انّ المتعارف مغايرة الوجه و الرأس لتغاير اسمهما، و لهذا قيل:

حكم الجناية في الرأس و الوجه واحد، و لو كانا واحدا كان تكرارا، كأنّه قيل: حكم الرأس و الرأس واحد.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست