responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 799

و من انّ في مجموع أصابع المرأة مائتين و خمسين دينارا، و هو يقتضي توزيعها على الخمسين، فيكون في كلّ واحدة خمسون، خرج منه ما إذا كان الجاني رجلا، للنصّ، فتبقى المرأة على الأصل، مع انّ الأصل براءة الذمّة من وجوب الزيادة.

قوله رحمه اللّه: «و من لا وارث له فالإمام وليّ دمه يقتص في العمد أو يأخذ الدية، و كذا يأخذ الدية في الخطأ، و هل له العفو فيهما؟ الأقرب المنع».

أقول: وجه القرب انّه المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه ابن الجنيد [1]، و الشيخ [2]، و ابن البرّاج [3]، فإنّهم منعوا من العفو في العمد. و المفيد أيضا منع من العفو فيه و في الخطأ [4].

و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له وليّ إلّا الامام انّه ليس للإمام أن يعفو، و له أن يقتل و يأخذ الدية [5]. و هذا الحكم يتناول العمد و الخطأ.

و ابن إدريس جوّز له العفو عن القصاص و الدية [6].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديات فصل في دية القتل ص 788 س 30.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب 1 في أقسام القتل. ج 3 ص 371.

[3] المهذّب: كتاب الدية و القصاص باب أقسام القتل ج 2 ص 460.

[4] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. ب 10 ص 743.

[5] تهذيب الأحكام: ب 13 من القضاء في اختلاف الأولياء ح 11 ج 10 ص 178، وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 93.

[6] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 336.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 799
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست