responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 797

و وجه القرب ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمّد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الخارصة تشبه الخدش بعير، و في الدامية بعيران. الحديث [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول».

أقول: القول المشار إليه هو ما ذكره ظريف بن ناصح في كتابه فقال: و النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شي‌ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار [2].

قوله رحمه اللّه: «و إن أحدث تغيّر لون فإن كان احمرارا في الوجه فدينار و نصف- الى قوله:- و هل ينسب العضو الذي ديته أقلّ كاليد و الرجل بل و الإصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها؟

الأقرب الأوّل».

أقول: وجه القرب من عموم انّها في البدن على النصف، و الظاهر انّ المراد بالبدن ما عدا الوجه و الرأس.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم ينقص بالجناية- كقطع


[1] تهذيب الأحكام: ب 26 في ديات الشجاج. ح 16 ج 10 ص 293، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 14 ج 19 ص 293.

[2] تهذيب الأحكام: ب 26 ديات الشجاج. ذيل الحديث 26 ص 308.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 797
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست