النهاية، إلّا انّ المصنّف ها هنا نقل انّه إن دام الى الزوال كان
فيه النصف.
و الشيخ في
النهاية قال: فإن أصابه سلس البول و دام الى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية
كاملة، و إن كان الى الظهر ثلثي الدية، و إن كان الى ضحوة ثلث الدية و على هذا
الحساب[1]. و كذا قال ابن حمزة[2]، و ابن
إدريس[3]، و ابن سعيد نقل انّه إلى الزوال ثلثي الدية[4]. فإن كان
قد قال أحد غيرهم بالنصف الى الزوال فهو قول لم نقف عليه في كتب أصحابنا.
[المقصد الرابع في
الجراحات]
قوله رحمه
اللّه: «الخارصة، و هي التي تقشر الجلد و تخدشه و فيها بعير، و هل هي
الدامية؟
قيل: نعم،
و الأقرب المغايرة».
أقول: القول
المشار إليه انّ الخارصة هي الدامية قول الشيخ في النهاية[5] و كذا في
الخلاف[6] و المبسوط[7].
و الأقرب
عند المصنّف المغايرة، و هو قول المفيد[8]، و سلّار[9]، و قول
السيد في الانتصار[10].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء. ج 3 ص 441.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج و الجراح. ص 450.
[3]
السرائر: كتاب الديات باب ديات الأعضاء. ج 3 ص 391.