responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 796

النهاية، إلّا انّ المصنّف ها هنا نقل انّه إن دام الى الزوال كان فيه النصف.

و الشيخ في النهاية قال: فإن أصابه سلس البول و دام الى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة، و إن كان الى الظهر ثلثي الدية، و إن كان الى ضحوة ثلث الدية و على هذا الحساب [1]. و كذا قال ابن حمزة [2]، و ابن إدريس [3]، و ابن سعيد نقل انّه إلى الزوال ثلثي الدية [4]. فإن كان قد قال أحد غيرهم بالنصف الى الزوال فهو قول لم نقف عليه في كتب أصحابنا.

[المقصد الرابع في الجراحات]

قوله رحمه اللّه: «الخارصة، و هي التي تقشر الجلد و تخدشه و فيها بعير، و هل هي الدامية؟

قيل: نعم، و الأقرب المغايرة».

أقول: القول المشار إليه انّ الخارصة هي الدامية قول الشيخ في النهاية [5] و كذا في الخلاف [6] و المبسوط [7].

و الأقرب عند المصنّف المغايرة، و هو قول المفيد [8]، و سلّار [9]، و قول السيد في الانتصار [10].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء. ج 3 ص 441.

[2] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج و الجراح. ص 450.

[3] السرائر: كتاب الديات باب ديات الأعضاء. ج 3 ص 391.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الديات ج 4 ص 274.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في القصاص و ديات الشجاج ج 3 ص 452.

[6] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 57 ج 3 ص 107 طبعة إسماعيليان.

[7] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 122.

[8] المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب في ديات الشجاج. ص 765.

[9] المراسم: كتاب المواريث ذكر أحكام الجراح و الشجاج. ص 247.

[10] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص 276.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 796
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست