responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 780

ربع الحروف فربع الدية، و لو كان بالعكس فنصف الدية، و الأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف».

أقول: لو قطع بعض اللسان فذهب مساويه من الحروف كما لو قطع نصفه فذهب نصفها فلا إشكال في لزوم نصف الدية، امّا مع الاختلاف كما لو قطع نصف لسانه فذهب ربع حروفه أو بالعكس فالأقرب عند المصنّف اعتبار الأكثر، فيلزمه النصف على كلّ واحد من التقديرين.

و وجه القرب امّا على تقدير أن يكون الأكثر نصف الحروف فظاهر، لأنّ الجناية على اللسان تعتبر بالحروف، فما نقص منها أخذ مقابله من الدية. و أمّا العكس فلأنّه لسان صحيح، و فيه الدية، فيكون في أبعاضه بنسبته من الدية كالشفتين.

قوله رحمه اللّه: «لو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة، لتعذّر البيّنة و حصول الظنّ المستند الى السبب بصدقه، و روي ضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق، و إن خرج أحمر كذب».

أقول: الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادّعى المضروب انّه لا يبصر شيئا و لا يشمّ الرائحة و انّه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا أمير المؤمنين: فكيف نعلم انّه صادق؟ فقال: امّا ما ادّعاه انّه‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 780
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست