responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 779

و قول ابن حمزة [1].

و القول بأنّ في العليا النصف و في السفلى الثلثين هو قول ابن الجنيد [2].

قال المصنّف رحمه اللّه: «و فيه زيادة لم تثبت» و نقل هذا القول عن ابن بابويه، و هو منقول عن ظريف بن ناصح، قال صاحب الشرائع: و هو نادر [3]. و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.

و القول بالتسوية بين العليا و السفلى هو قول الحسن بن أبي عقيل [4]، و استحسنه المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «و لو تقلّصت الشفة قيل: الدية، و يحتمل الحكومة».

أقول: القول المشار إليه قول الشيخ في المبسوط [5]، و قال المصنّف: «يحتمل الحكومة».

و وجه هذا الاحتمال أصالة براءة الذمّة، مع عدم قيام ما يدلّ على الزيادة عن الحكومة، فلا يتسلّط على الغير إلّا بيقين.

[المطلب السادس اللسان]

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع نصف لسانه فذهب


[1] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج. ص 443.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات ص 804 س 9.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الديات الجناية على الأطراف ج 4 ص 264.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 804 س 17.

[5] راجع المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 132 حيث أفتى بالحكومة.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 779
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست