و القول
بأنّ في العليا النصف و في السفلى الثلثين هو قول ابن الجنيد[2].
قال المصنّف
رحمه اللّه: «و فيه زيادة لم تثبت» و نقل هذا القول عن ابن بابويه، و هو منقول عن
ظريف بن ناصح، قال صاحب الشرائع: و هو نادر[3]. و فيه مع ندوره
زيادة لا معنى لها.
و القول
بالتسوية بين العليا و السفلى هو قول الحسن بن أبي عقيل[4]، و استحسنه
المصنّف.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تقلّصت الشفة قيل: الدية، و يحتمل الحكومة».
أقول: القول
المشار إليه قول الشيخ في المبسوط[5]، و قال المصنّف:
«يحتمل الحكومة».
و وجه هذا
الاحتمال أصالة براءة الذمّة، مع عدم قيام ما يدلّ على الزيادة عن الحكومة، فلا
يتسلّط على الغير إلّا بيقين.