responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 763

قوله رحمه اللّه: «و قيل: و اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن لصاحبه، و الأقرب انّ عليهما ثلثي ديته».

أقول: القول المشار إليه نقله الشيخ نجم الدين [1] عن الشيخ في النهاية.

و الشيخ رحمه اللّه جعله في النهاية رواية، فقال: و روى أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيان ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن لصاحبه [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يكن خوف فقال: ألقه و عليّ ضمانه فالأقرب عدم الضمان».

أقول: وجه القرب انّه ضمان ما لم يجب، و انّما شرع حالة الخوف لمكان الحاجة و الضرورة، و هما منفيّان هنا.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال حالة الخوف: ألقه و عليّ ضمانه و كان المالك أيضا خائفا فالأقرب انّ على الضامن الجميع».

أقول: وجه القرب انّ الضمان حالة الخوف مشروع لما تمسّ إليه الحاجة‌


[1] شرائع الإسلام: كتاب الديات ج 4 ص 254- 255.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الاشتراك في الجنايات ج 3 ص 427- 428.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست