قوله رحمه اللّه: «و قيل: و اشترك ثلاثة
في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن لصاحبه،
و الأقرب انّ عليهما ثلثي ديته».
أقول: القول
المشار إليه نقله الشيخ نجم الدين[1] عن الشيخ في
النهاية.
و الشيخ
رحمه اللّه جعله في النهاية رواية، فقال: و روى أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه
السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع
على واحد منهم فمات فضمن الباقيان ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن لصاحبه[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو لم يكن خوف فقال: ألقه و عليّ ضمانه فالأقرب عدم الضمان».
أقول: وجه القرب
انّه ضمان ما لم يجب، و انّما شرع حالة الخوف لمكان الحاجة و الضرورة، و هما
منفيّان هنا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال حالة الخوف: ألقه و عليّ ضمانه و كان المالك أيضا
خائفا فالأقرب انّ على الضامن الجميع».
أقول: وجه القرب
انّ الضمان حالة الخوف مشروع لما تمسّ إليه الحاجة