قوله رحمه
اللّه: «و لو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك إحالة على الدواب، و
احتمل الإحالة على ركوبهما».
أقول: امّا وجه
كون الجناية هدرا إحالة على فعل الدابتين فلأنّ الجناية وقعت منهما عند عدم[2] تمكّن
الراكبين من منعهما، لأنّ التقدير انّ الدابتين غلبتهما فكانت الدابتان مستقلّتين
بالجناية.
و أمّا وجه
الضمان فلأنّ الدابتين و إن غلبتهما لكنه مستند الى ركوبهما، فكان أصل السبب
منهما، و هو مقتض لكون الضمان عليهما.
قوله رحمه
اللّه: «لو كان في طريق ضيّق و المصدوم واقف قيل: يضمن المصدوم، لأنّه
فرط بوقوفه».
أقول: هذا القول
المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه- بعد كلام طويل-: فامّا إن كان
واقفا في موضع ضيّق- و هو إن وقف في طريق ضيّق للمسلمين- فصدمه هاهنا و ماتا معا
فدية الصادم مضمونة، لأنّه تلف بسبب كان فرط فيه الواقف، و ذلك لأنّه وقف في موضع
ليس له أن يقف فيه[3].