responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 762

في ذلك، و كذا صاحب الشرائع [1].

[الفصل الخامس في ما يوجب التشريك]

قوله رحمه اللّه: «و لو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك إحالة على الدواب، و احتمل الإحالة على ركوبهما».

أقول: امّا وجه كون الجناية هدرا إحالة على فعل الدابتين فلأنّ الجناية وقعت منهما عند عدم [2] تمكّن الراكبين من منعهما، لأنّ التقدير انّ الدابتين غلبتهما فكانت الدابتان مستقلّتين بالجناية.

و أمّا وجه الضمان فلأنّ الدابتين و إن غلبتهما لكنه مستند الى ركوبهما، فكان أصل السبب منهما، و هو مقتض لكون الضمان عليهما.

قوله رحمه اللّه: «لو كان في طريق ضيّق و المصدوم واقف قيل: يضمن المصدوم، لأنّه فرط بوقوفه».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه- بعد كلام طويل-: فامّا إن كان واقفا في موضع ضيّق- و هو إن وقف في طريق ضيّق للمسلمين- فصدمه هاهنا و ماتا معا فدية الصادم مضمونة، لأنّه تلف بسبب كان فرط فيه الواقف، و ذلك لأنّه وقف في موضع ليس له أن يقف فيه [3].


[1] شرائع الإسلام: كتاب الديات ج 4 ص 259.

[2] لفظ «عدم» ليس في ج.

[3] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 167.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست