في المبسوط[1]
إلّا قوله: «و كما يصحّ يمين الذمّي في حقّه على المسلم فكذا هنا» و المصنّف رحمه
اللّه استشكل ذلك، لما ذكره من انّ الكفر مانع للإرث، و قد خرج بكفره عن الولاية،
فلم يكن له أن يقسم.
[البحث الرابع في أحكام
القسامة]
قوله رحمه
اللّه: «و لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا قيل: يتخيّر
الولي، و الأقرب المنع، لأنّه إنّما يقسّم مع العلم فهو مكذب الإقرار».
أقول: القول
المشار إليه بأنّه يتخيّر هو قول الشيخ في الخلاف[2]، و منعه في
المبسوط[3]، و هو الأقرب عند المصنّف، لما ذكره في الكتاب.
قوله رحمه
اللّه: «و قيل: يحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البيّنة».
أقول: القول
المشار إليه بأنّه يحبس في تهمة الدم هو قول الشيخ في النهاية[4]، و ابن
البرّاج[5]، و ابن حمزة[6]. إلّا أنّ الشيخ و
ابن البرّاج قدّرا مدّة حبسه بستة أيام، و قدّره ابن حمزة بثلاثة أيام. و منع ابن
إدريس[7] من حبسه بمجرّد التهمة.