responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 718

في المبسوط [1] إلّا قوله: «و كما يصحّ يمين الذمّي في حقّه على المسلم فكذا هنا» و المصنّف رحمه اللّه استشكل ذلك، لما ذكره من انّ الكفر مانع للإرث، و قد خرج بكفره عن الولاية، فلم يكن له أن يقسم.

[البحث الرابع في أحكام القسامة]

قوله رحمه اللّه: «و لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا قيل: يتخيّر الولي، و الأقرب المنع، لأنّه إنّما يقسّم مع العلم فهو مكذب الإقرار».

أقول: القول المشار إليه بأنّه يتخيّر هو قول الشيخ في الخلاف [2]، و منعه في المبسوط [3]، و هو الأقرب عند المصنّف، لما ذكره في الكتاب.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البيّنة».

أقول: القول المشار إليه بأنّه يحبس في تهمة الدم هو قول الشيخ في النهاية [4]، و ابن البرّاج [5]، و ابن حمزة [6]. إلّا أنّ الشيخ و ابن البرّاج قدّرا مدّة حبسه بستة أيام، و قدّره ابن حمزة بثلاثة أيام. و منع ابن إدريس [7] من حبسه بمجرّد التهمة.


[1] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 220.

[2] الخلاف: كتاب القسامة المسألة 16 ج 3 ص 157 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 243.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات. ج 3 ص 378- 379.

[5] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات ج 2 ص 503.

[6] الوسيلة: كتاب أحكام القتل فصل في بيان الشهادة ص 461.

[7] السرائر: كتاب الديات باب البيّنات ج 3 ص 343.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست