قوله رحمه اللّه: «و الأقرب المنع من
قسامة الكافر على المسلم».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: إذا كان المقتول مسلما و المدّعى عليه مشركا أقسم وليّ المسلم على ذلك
و استحقّ بلا خلاف فيه، لأنّ قضية الأنصار فيه كانت مع اليهود، و إن كانت بالضدّ و
كان المقتول مشركا و المدّعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك: يقسّم وليّه و
يثبت القتل على المسلم، و قال قوم: لا قسامة لمشرك على مسلم. و الأوّل أقوى عندنا،
لعموم الأخبار، غير انّه لا يثبت به القود، و انّما يثبت به المال[1].
و الأقرب
عند المصنّف انّه لا قسامة، لأنّه سبيل للكافر على المسلم، و هو منفي بقوله تعالى وَ
لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو ارتدّ الولي منع القسامة، فإن خالف وقعت موقعها، لأنّه نوع
اكتساب، و هو ممنوع منه في مدّة الإمهال و هي ثلاثة أيام، و كما يصحّ يمين الذمّي
في حقّه على المسلم فكذا هنا، فإذا رجع الى الإسلام استوفى بما حلفه في الردّة. و
يشكل بمنع الارتداد من الإرث، و انّما يحلف الولي و قد خرج عن الولاية».