عقيل[1]،
و أبي الصلاح[2]،
و ابن حمزة[3]،
و ابن إدريس[4]،
و أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية[5].
و القول
الآخر: انّه يقتل في الرابعة، ذكره في الخلاف[6] و المبسوط[7]، و هو قول
محمّد ابن بابويه في المقنع[8].
قوله رحمه
اللّه: «و لو شرب الخمر مستحلّا فهو مرتدّ، و قيل: يستتاب، فإن تاب أقيم
عليه الحدّ، و إن امتنع قتل».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في النهاية: و من شرب الخمر مستحلّا لها حلّ دمه و
وجب على الامام أن يستتيبه، فإن تاب أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربها، و إن لم
يثبت قتل[9]. و كذا قال ابن البرّاج[10].
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط و السحق و شرب
المسكر ص 767 س 18.
[2] الكافي
في الفقه: فصل في حدّ شرب الخمر و الفقاع ص 413.
[3]
الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شارب الخمر. ص 416.
[4]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 447.
[5]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 317- 318.
[6]
الخلاف: كتاب الأشربة المسألة 1 ج 3 ص 215 طبعة إسماعيليان.