responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 625

عقيل [1]، و أبي الصلاح [2]، و ابن حمزة [3]، و ابن إدريس [4]، و أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [5].

و القول الآخر: انّه يقتل في الرابعة، ذكره في الخلاف [6] و المبسوط [7]، و هو قول محمّد ابن بابويه في المقنع [8].

قوله رحمه اللّه: «و لو شرب الخمر مستحلّا فهو مرتدّ، و قيل: يستتاب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في النهاية: و من شرب الخمر مستحلّا لها حلّ دمه و وجب على الامام أن يستتيبه، فإن تاب أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربها، و إن لم يثبت قتل [9]. و كذا قال ابن البرّاج [10].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط و السحق و شرب المسكر ص 767 س 18.

[2] الكافي في الفقه: فصل في حدّ شرب الخمر و الفقاع ص 413.

[3] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شارب الخمر. ص 416.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 447.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 317- 318.

[6] الخلاف: كتاب الأشربة المسألة 1 ج 3 ص 215 طبعة إسماعيليان.

[7] المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 59.

[8] المقنع: باب شرب الخمر ص 154، و ليس فيه: «و يقتل في الرابعة».

[9] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 316- 317.

[10] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 535.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست