responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 624

[الفصل الثاني في الواجب]

قوله رحمه اللّه: «و يجب ثمانون جلدة على المتناول حرّا كان أو عبدا على رأي، و أربعون على العبد على رأي».

أقول: لأصحابنا في حدّ المسكر قولان:

أحدهما: يجب بتناوله ثمانون مطلقا- أي سواء كان حرّا أو عبدا- و هو قول الشيخين [1]، و ابن البرّاج [2]، و ابن إدريس [3].

و الآخر: التفصيل، و هو ثمانون إن كان المتناول حرّا، و أربعون إن كان عبدا، و هو قول الصدوق [4].

و لابن الجنيد قول ثالث و هو: انّ الحدّ ثمانون، فإن كان السوط مثنيا فأربعون على الحرّ، مسلما كان أو ذميّا إذا أظهر ذلك [5].

قوله رحمه اللّه: «فإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة».

أقول: الذي ذكره في الكتاب من قتله في الثالثة هو قول المفيد [6]، و ابن أبي‌


[1] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل المحظور من الطعام ص 800، النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 314.

[2] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 534- 535.

[3] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر و الفقاع و غير ذلك ج 3 ص 475.

[4] من لا يحضره الفقيه: باب حدّ شرب الخمر ج 4 ص 56.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط و السحق و القيادة و شرب المسكر ص 768 س 37.

[6] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السكر و شرب المسكر. ص 801.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست