قوله رحمه
اللّه: «و يجب ثمانون جلدة على المتناول حرّا كان أو عبدا على رأي، و
أربعون على العبد على رأي».
أقول: لأصحابنا
في حدّ المسكر قولان:
أحدهما: يجب
بتناوله ثمانون مطلقا- أي سواء كان حرّا أو عبدا- و هو قول الشيخين[1]، و ابن
البرّاج[2]، و ابن إدريس[3].
و الآخر:
التفصيل، و هو ثمانون إن كان المتناول حرّا، و أربعون إن كان عبدا، و هو قول
الصدوق[4].
و لابن
الجنيد قول ثالث و هو: انّ الحدّ ثمانون، فإن كان السوط مثنيا فأربعون على الحرّ،
مسلما كان أو ذميّا إذا أظهر ذلك[5].
قوله رحمه
اللّه: «فإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة».
أقول: الذي ذكره
في الكتاب من قتله في الثالثة هو قول المفيد[6]، و ابن أبي
[1]
المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السكر و شرب المسكر و الفقاع و أكل
المحظور من الطعام ص 800، النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و
المسكر. ج 3 ص 314.
[2]
المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج 2 ص 534- 535.
[3]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر و الفقاع و غير ذلك ج 3 ص
475.
[4] من لا
يحضره الفقيه: باب حدّ شرب الخمر ج 4 ص 56.
[5] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط و السحق و القيادة و
شرب المسكر ص 768 س 37.
[6]
المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السكر و شرب المسكر. ص 801.