responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 622

الحيوان أو لطت بحمار أو قال لامرأة: يا مساحقة [1].

و قال أبو الصلاح: عليه التعزير [2].

أمّا المصنّف فأوجب التعزير في القذف بوطء البهيمة، و تردّد في المساحقة.

و وجه الإشكال من حيث إنّ المساحقة من المرأة كالزنا من الرجل، فكان عليه حدّ القذف كالقذف بالزنا.

و من أصالة البراءة.

و اختار في المختلف وجوب التعزير في الموضعين، عملا بأصالة البراءة [3].

قوله رحمه اللّه: «لو قال: أنت أزنى من فلان فهو قذف، و في كونه قذفا لفلان إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في الشي‌ء، إلّا أنّ المفضّل أقوى.

و من وروده مع عدم الاشتراك في المعنى، لقوله تعالى أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو قال لمسلم عن كفر: زنيت حال كفرك ثبت الحدّ على إشكال».

أقول: منشأه من انّه عند التخاطب قذف لمسلم حرّ فكان عليه الحدّ.


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الرابع في حدّ القذف ص 783 س 19.

[2] الكافي في الفقه: فصل فيما يوجب التعزير ص 418.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الرابع في حدّ الفرية ص 783 س 20.

[4] الفرقان: 24.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست