الحيوان أو لطت بحمار أو قال لامرأة: يا مساحقة [1].
و قال أبو الصلاح: عليه التعزير [2].
أمّا المصنّف فأوجب التعزير في القذف بوطء البهيمة، و تردّد في المساحقة.
و وجه الإشكال من حيث إنّ المساحقة من المرأة كالزنا من الرجل، فكان عليه حدّ القذف كالقذف بالزنا.
و من أصالة البراءة.
و اختار في المختلف وجوب التعزير في الموضعين، عملا بأصالة البراءة [3].
قوله رحمه اللّه: «لو قال: أنت أزنى من فلان فهو قذف، و في كونه قذفا لفلان إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في الشيء، إلّا أنّ المفضّل أقوى.
و من وروده مع عدم الاشتراك في المعنى، لقوله تعالى أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا [4].
قوله رحمه اللّه: «و لو قال لمسلم عن كفر: زنيت حال كفرك ثبت الحدّ على إشكال».
أقول: منشأه من انّه عند التخاطب قذف لمسلم حرّ فكان عليه الحدّ.
[2] الكافي في الفقه: فصل فيما يوجب التعزير ص 418.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الرابع في حدّ الفرية ص 783 س 20.
[4] الفرقان: 24.