responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 621

[المطلب الخامس في اللواحق]

قوله رحمه اللّه: «و لو ضربه حدّا في غير حدّ أعتقه مستحبّا على رأي».

أقول: من ضرب عبده حدّا و لم يكن قد فعل العبد ما يوجب الحدّ فكفّارته أن يعتقه، و هل ذلك واجب أو مندوب؟ قال الشيخ رحمه اللّه بالوجوب [1]. و اختار المصنّف الاستحباب، و هو قول ابن إدريس [2].

و اعلم انّ عبارة الشيخ في هذا الباب هكذا: من ضرب مملوكا له فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه، و ذلك يغاير ما قاله المصنّف في الكتاب من وجوه، الأوّل: انّه لا يدلّ صريحا على وجوب العتق، بل ظاهره يدلّ على ذلك. الثاني: انّه يتناول من فعل ما يوجب الحدّ و من لم يفعل. الثالث: تقييده بكونه ضربة فوق الحدّ.

قوله رحمه اللّه: «و يثبت الحدّ على قاذف الخصي و المجبوب و المريض المدنف و الرتقاء و القرناء على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من تحقّق سبب الحدّ، و هو قذف الحرّ المحصن فيستحقّ الحدّ.

و من تعذّر حصول ما نسبه إليه منه.

قوله رحمه اللّه: «و لو قذفهم بالبهيمة عزّر- الى قوله:- أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال».

أقول: ذهب ابن الجنيد الى وجوب الحدّ على من قال لغيره: زنيت بشي‌ء من‌


[1] النهاية و نكتها: باب الكفّارات ج 3 ص 71.

[2] السرائر: باب الكفّارات ج 3 ص 78، «و ليس فيه الاستحباب».

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست