قوله رحمه
اللّه: «و لو ضربه حدّا في غير حدّ أعتقه مستحبّا على رأي».
أقول: من ضرب
عبده حدّا و لم يكن قد فعل العبد ما يوجب الحدّ فكفّارته أن يعتقه، و هل ذلك واجب
أو مندوب؟ قال الشيخ رحمه اللّه بالوجوب[1]. و اختار المصنّف
الاستحباب، و هو قول ابن إدريس[2].
و اعلم انّ
عبارة الشيخ في هذا الباب هكذا: من ضرب مملوكا له فوق الحدّ كانت كفّارته أن
يعتقه، و ذلك يغاير ما قاله المصنّف في الكتاب من وجوه، الأوّل: انّه لا يدلّ
صريحا على وجوب العتق، بل ظاهره يدلّ على ذلك. الثاني: انّه يتناول من فعل ما يوجب
الحدّ و من لم يفعل. الثالث: تقييده بكونه ضربة فوق الحدّ.
قوله رحمه
اللّه: «و يثبت الحدّ على قاذف الخصي و المجبوب و المريض المدنف و
الرتقاء و القرناء على إشكال».
أقول: منشأ
الإشكال من تحقّق سبب الحدّ، و هو قذف الحرّ المحصن فيستحقّ الحدّ.
و من تعذّر
حصول ما نسبه إليه منه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قذفهم بالبهيمة عزّر- الى قوله:- أو قذف امرأة بالمساحقة
على إشكال».
أقول: ذهب ابن
الجنيد الى وجوب الحدّ على من قال لغيره: زنيت بشيء من