responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 617

المنسوب إليه فالحدّ له، و إن تعدّد و بيّن فكذا، و ان أطلق ففي المستحقّ إشكال، ينشأ من المطالبة له بالقصد أو إيجاب حدّ لهما».

أقول: لو تعدّد المنسوب إليه بأن كان الواحد خالا لما زاد على الواحد أو عمّا أو جدّا ففي مستحقّ المطالبة بالحدّ إشكال.

ينشأ من احتمال إلزام القاصد بتعيين قصده من أولاد الأخت في الخال أو أولاد الأخ في العمّ أو أولاد الولد في الجدّ، لأنّه قد ثبت انّ عليه حدّ الواحد منهم و لم يعيّنه فالزم بالتعيين، كما لو أقرّ لواحد من اثنين بحقّ فإنّ الحاكم يلزمه بتعيين المقرّ له عند مطالبتهما فكذا هنا، لأنّ حدّ القذف حقّ للمقذوف.

و من احتمال إيجاب حدّ واحد لهما عند مطالبتهما، لانحصار الحقّ فيهما.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه و المنسوب إليه على إشكال، ينشأ من احتمال الإكراه، و لا يتحقّق الحدّ مع الاحتمال».

أقول: و من أنّ نسبة الفعل الى وقوعه بالمنسوب إليه قذف ظاهر إذا لم يصرّح بالإكراه و لم يدعه، و الى هذا الاحتمال الأخير ذهب المصنّف في المختلف، فإنّه قال فيه: مسألة قال الشيخ في النهاية: إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة و كانت المرأة ممّن يجب لها الحدّ كاملا وجب عليه حدّان: حدّ للرجل و حدّ للمرأة، و كذا إذا قال: لطت بفلان، و هو قول الشيخ، و ابن البرّاج، و أبي الصلاح. و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة أنّه لا يجب على قائل ذلك غير حدّ واحد، و ذكر حجة ابن إدريس‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست