responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 616

قوله رحمه اللّه: «فإن ادّعى المقذوف الحريّة و أنكره القاذف عمل بالبيّنة، و مع العدم قيل:

يقدّم قول القاذف، عملا بحصول الشبهة الدارئة للحدّ، و قيل: المقذوف، عملا بأصالة الحرّية».

أقول: القولان للشيخ: فالأوّل منهما قوله في الخلاف [1].

و الثاني هو الذي قوّاه في المبسوط، و قوّى الآخر، لأنّه لمّا حكى القولين قال:

و هما قويّان [2].

و المصنّف اختار في المختلف الأوّل [3].

قوله رحمه اللّه: «و في السكران إشكال، فإن لم نوجب فالتعزير».

أقول: وجه الإشكال في السكران من حيث إنّه فاقد العقل فكان كالنائم، و لأصالة البراءة.

و من إجراء أحكام المكلّفين عليه في جميع الأحكام، بخلاف النائم، فإن أسقطنا عنه الحدّ فعليه التعزير.

[المطلب الثالث المقذوف]

قوله رحمه اللّه: «و كذا يا خال الزاني و الزانية أو يا عمّ الزاني أو يا جدّ الزاني أو الزانية، فإن اتّحد


[1] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 52 ج 3 ص 191 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب الحدود فصل في حدّ القذف ج 8 ص 17.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الرابع في حدّ القذف ص 782 س 37.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست