قوله رحمه اللّه: «فإن ادّعى المقذوف الحريّة و أنكره القاذف عمل بالبيّنة، و مع العدم قيل:
يقدّم قول القاذف، عملا بحصول الشبهة الدارئة للحدّ، و قيل: المقذوف، عملا بأصالة الحرّية».
أقول: القولان للشيخ: فالأوّل منهما قوله في الخلاف [1].
و الثاني هو الذي قوّاه في المبسوط، و قوّى الآخر، لأنّه لمّا حكى القولين قال:
و هما قويّان [2].
و المصنّف اختار في المختلف الأوّل [3].
قوله رحمه اللّه: «و في السكران إشكال، فإن لم نوجب فالتعزير».
أقول: وجه الإشكال في السكران من حيث إنّه فاقد العقل فكان كالنائم، و لأصالة البراءة.
و من إجراء أحكام المكلّفين عليه في جميع الأحكام، بخلاف النائم، فإن أسقطنا عنه الحدّ فعليه التعزير.
[المطلب الثالث المقذوف]
قوله رحمه اللّه: «و كذا يا خال الزاني و الزانية أو يا عمّ الزاني أو يا جدّ الزاني أو الزانية، فإن اتّحد
[2] المبسوط: كتاب الحدود فصل في حدّ القذف ج 8 ص 17.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الرابع في حدّ القذف ص 782 س 37.