responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 576

بعد الحكم، و حينئذ يكون الوكيل و الوصي قد استحقّا الأجرة بعملهما، و لا يسقط ذلك برجوع الشاهدين بعد الحكم، بل للمشهود له إلزام المشهود عليه بحقّه، و يرجع المشهود عليه على الشاهدين.

و أمّا وجه الإشكال في الرجوع على الشاهدين فظاهر، من حيث إنّهما سبب الضمان و يستقرّ عليهما كما قلناه، فلكلّ من الوكيل و الوصي الرجوع عليهما بأجرته.

و من حيث إنّ الشاهدين انّما يغرمان ما غرم المشهود عليه، و هو الى الآن لم يغرم، فلم يكن على الشاهدين رجوع بشي‌ء.

[المسألة الثامنة عشرة]

قوله رحمه اللّه: «و لو رجع المعرّفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان، و في تضمينهما الجميع أو النصف نظر».

أقول: وجه النظر من حيث إنّ الحقّ لم يثبت على المشهود عليه بشهادة الشاهدين، لأنّهما قد شهدا على شخص لا يعرفانه ذكر المعرّفان انّه المسمّى بالاسم الفلاني، و ألزم الحاكم المسمّى بذلك الاسم بواسطتهما، و قد اعترفا بكذبهما في النسب، فكان ضمان الجميع عليهما.

و من انّ الحقّ أنّما يثبت بمجموع الشاهدين، إذ المعرّفان لم يشهدا عليه بشي‌ء، و انّما شهدا بمجرّد النسب، و لو لا شهادة الشاهدين لم يثبت عليه شي‌ء بمجرّد النسب، و كذلك الشاهدان لو لم يثبت نسبه بشهادة المعرّفين لم يغرّما شيئا، فكان الجميع سببا في الإتلاف، فلم يلزم المعرّفين أكثر من النصف.

[المسألة الحادية و العشرون]

قوله رحمه اللّه: «إذا زاد الشاهد في شهادته أو أنقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل ردّ

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست