بعد الحكم، و حينئذ يكون الوكيل و الوصي قد استحقّا الأجرة بعملهما،
و لا يسقط ذلك برجوع الشاهدين بعد الحكم، بل للمشهود له إلزام المشهود عليه بحقّه،
و يرجع المشهود عليه على الشاهدين.
و أمّا وجه
الإشكال في الرجوع على الشاهدين فظاهر، من حيث إنّهما سبب الضمان و يستقرّ عليهما
كما قلناه، فلكلّ من الوكيل و الوصي الرجوع عليهما بأجرته.
و من حيث
إنّ الشاهدين انّما يغرمان ما غرم المشهود عليه، و هو الى الآن لم يغرم، فلم يكن
على الشاهدين رجوع بشيء.
[المسألة الثامنة عشرة]
قوله رحمه
اللّه: «و لو رجع المعرّفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان، و في
تضمينهما الجميع أو النصف نظر».
أقول: وجه النظر
من حيث إنّ الحقّ لم يثبت على المشهود عليه بشهادة الشاهدين، لأنّهما قد شهدا على
شخص لا يعرفانه ذكر المعرّفان انّه المسمّى بالاسم الفلاني، و ألزم الحاكم المسمّى
بذلك الاسم بواسطتهما، و قد اعترفا بكذبهما في النسب، فكان ضمان الجميع عليهما.
و من انّ
الحقّ أنّما يثبت بمجموع الشاهدين، إذ المعرّفان لم يشهدا عليه بشيء، و انّما
شهدا بمجرّد النسب، و لو لا شهادة الشاهدين لم يثبت عليه شيء بمجرّد النسب، و
كذلك الشاهدان لو لم يثبت نسبه بشهادة المعرّفين لم يغرّما شيئا، فكان الجميع سببا
في الإتلاف، فلم يلزم المعرّفين أكثر من النصف.
[المسألة الحادية و
العشرون]
قوله رحمه
اللّه: «إذا زاد الشاهد في شهادته أو أنقص قبل الحكم بين يدي الحاكم
احتمل ردّ