responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 575

الشاهدان عن شهادتهما بتلك الوكالة أو الوصية فامّا أن يكون بعد أن استوفى الوكيل أو الوصي الأجرة المستحقّة له أو بعد استحقاق الأجرة قبل استيفائها فإن كان الأوّل رجع الموكّل أو الوارث على الشاهدين بما غرماه و ذلك ظاهر، و الى ذلك أشار بقوله: «ضمنا الأجرة- أي الشاهدان- إن أخذها أحدهما- أي الوكيل أو الوصي- منهما- أي من الوارث و الموكّل-» و إن كان الثاني أي: رجعا بعد أن استحقّ الوكيل أو الوصي الأجرة و قبل أن يأخذاها غرم الشاهدان للوكيل أو الوصي، و الى ذلك أشار بقوله: «أو استحقّها- يعني الوكيل و الوصي- لهما» أن يضمن الشاهدان لهما- أي للوكيل أو الوصي- إن لم يأخذها- أي أحدهما.

قوله رحمه اللّه: «و هل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكّل أو الورثة بالأجرة؟ إشكال».

أقول: توجيه هذا الإشكال من حيث إنّ الشاهدين هنا أصل في الضمان، لاستقرار الضمان عليهما، و ذلك لأنّه لو رجع على الموكّل أو الوارث رجعا على الشاهدين، و لو رجعا على الشاهدين لم يرجع على الموكّل و لا على الورثة فكان الضمان مستقرّا عليهما.

و من حيث إنّ الحقّ يثبت بشهادتهما على الموكّل و تركة الموصى، و رجوعهما لا يوجب سقوط حقّ المشهود عليه بعد الحكم، فكان له الرجوع على الموكّل و تركة الموصى.

و أقول: لو عكس المصنّف رحمه اللّه و قال: للوكيل و الوصي الرجوع على الوارث و الموكّل و في رجوعهما على الشاهدين إشكال كان أظهر، و ذلك لأنّ الرجوع عن الشهادة ليس المراد به قبل الحكم بشهادتهما، لأنّ على هذا التقدير لا حكم و لا رجوع على أحد بشي‌ء، لعدم الإتلاف، و انّما المراد بذلك إذا كان الرجوع‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست