responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 53

الورثة شيئا بشهادتهما.

امّا بالنسبة الى العبد الثاني فيحتمل إلزامهما بشرائه و عتقه، لما ذكره المصنّف من تفويتهما لعتقه بشهادتهما المرجوع عنها.

و أمّا على تقدير نقل من نقل و لم يكذب الورثة الشاهدين في رجوعهما فانّ ذلك مختلّ من وجوه:

أحدها: انّ عدم تكذيبهم يشمل قسمين، أحدهما: تصديقهما في الرجوع، و الآخر: عدم التصديق بالتكذيب، و قد ذكر حكم القسمين واحدا، و هو أن يعتق الأوّل دون الثاني و لا غرم، و ذلك يناقض قوله رحمه اللّه فيما بعد: «و إن صدّقوهما في الرجوع عتق الثاني رجعوا عليهما بقيمة الأوّل».

الثاني: أن يكون ذلك تكرار القسم بتصديقهما في الرجوع، فانّ عدم تكذيبهما يشتمل على تصديقهما فيكون قد ذكر حكمه، ثم قال: «إن صدّقوهما في الرجوع» و ذلك تكرار.

الثالث: انّه يكون قد أخلّ بالقسم الآخر و هو: إذا أكذبوهما، ثمّ إنّما تصفّحنا كتب المصنّف فوجدناه قد صرّح بما ذكرناه في التحرير [1].

[خاتمة]

قوله رحمه اللّه: «في كيفية القرعة: ان لا يمكن تعديلهم بالعدد و لا بالقيمة، كخمسة قيمة واحد ألف و اثنين ألف و اثنين ثلاثة آلاف، فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر جزء، و يضمّ الى الثاني أقلّ


[1] تحرير الأحكام: كتاب العتق ج 2 ص 79 س 20.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست