امّا
بالنسبة الى العبد الثاني فيحتمل إلزامهما بشرائه و عتقه، لما ذكره المصنّف من
تفويتهما لعتقه بشهادتهما المرجوع عنها.
و أمّا على
تقدير نقل من نقل و لم يكذب الورثة الشاهدين في رجوعهما فانّ ذلك مختلّ من وجوه:
أحدها: انّ
عدم تكذيبهم يشمل قسمين، أحدهما: تصديقهما في الرجوع، و الآخر: عدم التصديق
بالتكذيب، و قد ذكر حكم القسمين واحدا، و هو أن يعتق الأوّل دون الثاني و لا غرم،
و ذلك يناقض قوله رحمه اللّه فيما بعد: «و إن صدّقوهما في الرجوع عتق الثاني رجعوا
عليهما بقيمة الأوّل».
الثاني: أن
يكون ذلك تكرار القسم بتصديقهما في الرجوع، فانّ عدم تكذيبهما يشتمل على تصديقهما
فيكون قد ذكر حكمه، ثم قال: «إن صدّقوهما في الرجوع» و ذلك تكرار.
الثالث:
انّه يكون قد أخلّ بالقسم الآخر و هو: إذا أكذبوهما، ثمّ إنّما تصفّحنا كتب
المصنّف فوجدناه قد صرّح بما ذكرناه في التحرير[1].
[خاتمة]
قوله رحمه
اللّه: «في كيفية القرعة: ان لا يمكن تعديلهم بالعدد و لا بالقيمة، كخمسة
قيمة واحد ألف و اثنين ألف و اثنين ثلاثة آلاف، فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر جزء،
و يضمّ الى الثاني أقلّ