تتعلّق ديونهم بالتركة فيبطل عتق ما قابل ديونهم و هو النصف.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه
ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ثمّ رجع الأوّلان فإن سبق تاريخ شهادتهما و لم يكذب
الورثة رجوعهما عتق الأوّل و لم يقبل رجوعهما و لم يغرما شيئا، و يحتمل إلزامهما
شراء الثاني و عتقه، لأنّهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها، و إن صدّقوهما في
الرجوع و كذّبوهما في شهادتهما عتق الثاني و رجعوا. الى آخره».
أقول: قوله: «و
لم يكذب الورثة رجوعهما» سهوا من الكاتب أو اشتباه على الناقل، و الصواب: «و أكذب
الورثة رجوعهما» فإنّ الحكم المذكور في الكتاب على هذا التقدير يستقيم، فإنّ
الورثة إذا أكذبوا الشاهدين في رجوعهما و قالا: «بل أوصى بعتق الأوّل» لم يقبل
رجوع الشاهدين في حقّ العبد، فلا يعود رقّا بل يحكم بعتقه، و لا في حق الورثة فلا
يحكم عليهم بعتق الثاني، لأنّهم يقولون: الأوّل هو الحرّ، لأنّه كمال الثلث، و
المشهود بعتقه ثانيا متأخّر عن الأوّل و زائد على الثلث، فلا يحكم عليهم بعتقه و
لا يغرم الشاهدان للورثة شيئا، لأنّ المحكوم بعتقه يصدق الورثة على حرّيته[1]، و الثاني
لم يعتق عليهم فلم يتلف الشاهدان على