responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 497

فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين و كان بمنزلة قوله أبرأني، فإنّه في الصورتين دعوى تسقط دعوى المدّعي فكان له إحلافه.

و من انّ فتح هذا الباب يؤدّي الى التسلسل، لإمكان أن يقول الآخر في جوابه:

انّه أحلفني أنّني لم أحلفه فليحلف انّه ما حلّفني انّه ما حلف و هكذا دائما فلا تسمع الدعوى، كما ذكر المصنّف من المرتبة الثالثة، إذ لا أولوية لسماع الثانية دون الثالثة، كما لا أولوية في سماع الثالثة دون ما بعدها.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان جاحدا و له بيّنة تثبت عند الحاكم و أمكن الوصول إليه فالأقرب جواز الأخذ من دون إذن الحاكم».

أقول: يريد لو كان له على غيره دين فجحده المديون و كان لصاحب الدين بذلك بيّنة يمكنه إقامتها عند الحاكم و إثبات حقّه عنده فهل لصاحب الدين الاستقلال بأخذ دينه من مال المديون من غير إذن الحاكم مع الأمن من وقوع الفتن؟ نصّ الشيخ [1] رحمه اللّه على جواز الأخذ، و هو الأقرب عند المصنّف.

و وجه القرب انّ الجاحد المانع من دفع الحقّ معتد على صاحبه بذلك القدر من ماله فكان لصاحبه مقابلته بمثله، عملا بعموم الإذن المدلول عليه بقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو كان المال عنده وديعة ففي جواز الأخذ خلاف، أقربه الكراهة».

أقول: لو كان مال المديون وديعة عند صاحب الدين فهل له أن يستوفي ماله‌


[1] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة 28 ج 3 ص 363 طبعة إسماعيليان.

[2] البقرة: 194.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست