responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 496

خطأ ما حكم به القاضي.

و لابن الجنيد في هذا المعنى كلام فقال: و للمقضي عليه بتحليل حرام عنده أو تحريم حلال عليه إذا كان من أهل الاجتهاد أن يمتنع من تنفيذ حكم القاضي عليه، و لا يمضيه على نفسه، و لا يحرم ما أحلّ اللّه له، و لا يحلّ ما حرّم اللّه عليه [1].

فإن قصد ابن الجنيد انّه في نفس الأمر لا يتغيّر الحكم الذي أدّاه اجتهاده إليه قاضيه فهو مثل قول المصنّف، و إن قصد به انّ له أن يمتنع من تنفيذه- بمعنى انّه يمتنع من امتثال ما حكم به القاضي ظاهرا أيضا- كان ذلك مخالفا لما ذكره المصنّف، و هو في موضع المنع.

[الفصل الرابع في حكم اليمين]

قوله رحمه اللّه: «و لو قال المدّعي: كذب شهودي بطلت البيّنة، و الأقرب عدم بطلان الدعوى».

أقول: لو ادّعى انّه ابتاع منه سلعة و كانا في موضعين منفردين عن غيرهما و شهد الشاهدان بأنّا نحن عقدنا البيع فإنّه قال: إذا قال المدّعي حينئذ: كذب الشاهدان في شهادتهما كان صادقا، لأنّهما أخبرا بحضورهما العقد فهو خبر غير مطابق، و لا يلزم من ذلك كذبه في دعواه.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: حلّفني مرّة فليحلف على انّه ما حلف سمع على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه لو اعترف بأنه حلّفه سقطت عنه الدعوى،


[1] نقله عنه في إيضاح الفوائد: الفصل الثالث المحلوف عليه ج 4 ص 344.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست