و لابن
الجنيد في هذا المعنى كلام فقال: و للمقضي عليه بتحليل حرام عنده أو تحريم حلال
عليه إذا كان من أهل الاجتهاد أن يمتنع من تنفيذ حكم القاضي عليه، و لا يمضيه على
نفسه، و لا يحرم ما أحلّ اللّه له، و لا يحلّ ما حرّم اللّه عليه[1].
فإن قصد ابن
الجنيد انّه في نفس الأمر لا يتغيّر الحكم الذي أدّاه اجتهاده إليه قاضيه فهو مثل
قول المصنّف، و إن قصد به انّ له أن يمتنع من تنفيذه- بمعنى انّه يمتنع من امتثال
ما حكم به القاضي ظاهرا أيضا- كان ذلك مخالفا لما ذكره المصنّف، و هو في موضع
المنع.
[الفصل الرابع في حكم
اليمين]
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال المدّعي: كذب شهودي بطلت البيّنة، و الأقرب عدم بطلان
الدعوى».
أقول: لو ادّعى
انّه ابتاع منه سلعة و كانا في موضعين منفردين عن غيرهما و شهد الشاهدان بأنّا نحن
عقدنا البيع فإنّه قال: إذا قال المدّعي حينئذ: كذب الشاهدان في شهادتهما كان
صادقا، لأنّهما أخبرا بحضورهما العقد فهو خبر غير مطابق، و لا يلزم من ذلك كذبه في
دعواه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: حلّفني مرّة فليحلف على انّه ما حلف سمع على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّه لو اعترف بأنه حلّفه سقطت عنه الدعوى،
[1]
نقله عنه في إيضاح الفوائد: الفصل الثالث المحلوف عليه ج 4 ص 344.