responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 463

يذهب الى انّ الحاكم يحكم بعلمه؟ لو لا قلّة التأمّل من ابن الجنيد [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد عنده شاهدان بقضائه و لم يتذكّر فالأقرب القضاء».

أقول: وجه القرب انّه قاض نافذ الحكم و قد شهد عنده بيّنة عادلة بأنّ ذلك الحكم قد حكم به حاكم فوجب إنفاذه، كما لو كانت الشهادة على حكم غيره من القضاة، بل هو أبلغ، لأنّه واثق بحال نفسه و عالم بما هو عليه من نفوذ القضاء، أمّا غيره فإنّما يبني فيه على غلبة الظنّ من حصول الشرائط فيه.

و خالف الشيخ في ذلك، فقال في المبسوط: لو قال المدّعي: أنت حكمت [به] لي عليه فإن ذكر الحاكم ذلك أمضاه- إلى قوله:- و إن لم يذكره و قامت البيّنة عنده انّه كان قد حكم به لم تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا و عند جماعة، و قال قوم:

تسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه. و الأوّل أقوى [2].

[الفصل الرابع في التزكية]

قوله رحمه اللّه: «يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ بالعدالة و إن سكت الخصم، إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما على إشكال».

أقول: إذا أقرّ المشهود عليه بعدالة الشاهدين اللذين شهدا عليه و لم يكن الحاكم عالما بعدالتهما و لا قامت البيّنة عنده بذلك ففي جواز الحكم حينئذ إشكال.

ينشأ من اعتراف الخصم بعدالتهما فكان إلزاما له بمقتضى إقراره.


[1] الانتصار: مسائل القضاء و الشهادات ص 236- 241.

[2] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 121.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست