يذهب الى انّ الحاكم يحكم بعلمه؟ لو لا قلّة التأمّل من ابن الجنيد[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد عنده شاهدان بقضائه و لم يتذكّر فالأقرب القضاء».
أقول: وجه القرب
انّه قاض نافذ الحكم و قد شهد عنده بيّنة عادلة بأنّ ذلك الحكم قد حكم به حاكم
فوجب إنفاذه، كما لو كانت الشهادة على حكم غيره من القضاة، بل هو أبلغ، لأنّه واثق
بحال نفسه و عالم بما هو عليه من نفوذ القضاء، أمّا غيره فإنّما يبني فيه على غلبة
الظنّ من حصول الشرائط فيه.
و خالف
الشيخ في ذلك، فقال في المبسوط: لو قال المدّعي: أنت حكمت [به] لي عليه فإن ذكر
الحاكم ذلك أمضاه- إلى قوله:- و إن لم يذكره و قامت البيّنة عنده انّه كان قد حكم
به لم تقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا و عند جماعة، و قال قوم:
تسمع
الشهادة على فعل نفسه و يمضيه. و الأوّل أقوى[2].
[الفصل الرابع في التزكية]
قوله رحمه
اللّه: «يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ بالعدالة و إن سكت الخصم،
إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما على إشكال».
أقول: إذا أقرّ
المشهود عليه بعدالة الشاهدين اللذين شهدا عليه و لم يكن الحاكم عالما بعدالتهما و
لا قامت البيّنة عنده بذلك ففي جواز الحكم حينئذ إشكال.
ينشأ من
اعتراف الخصم بعدالتهما فكان إلزاما له بمقتضى إقراره.