responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 447

و وجه الاشتراط انّه من المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد، و لأنّه مولّى عليه فلا يعقل كونه واليا كالصغير.

قوله رحمه اللّه: «و السلامة من الخرس».

أقول: الأقرب أيضا انّه يشترط في انعقاد القضاء للقاضي انتفاء الخرس.

و وجه القرب انّ القاضي يضطرّ إلى معرفة دعوى المدّعي و جواب خصمه و كلّ من الأمرين لا يعلمه القاضي، لا بمترجمين يترجمان دعوى المدّعي و جواب المنكر.

و يفتقر الخصومة في معرفة ما يحكم به القاضي أو يستوضحه من كلام الخصمين الى مترجمين يترجمان للخصوم كلامه، و ذلك ممّا يتعذّر أو يطول غالبا، فيؤدّي إلى بقاء المنازعات المنافي للغرض من نصيب القضاة.

قوله رحمه اللّه: «و لو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز».

أقول: الأقرب عنده انّه يجوز للإمام نصب قاضيين في بلد واحد يشتركان في الحكم، لأنّ ذلك مما لا يتعذر معه فصل القضاء فلا مانع منه، و هو يشتمل على الاحتياط، و هو يقتضي جوازه فكان جائزا.

قوله رحمه اللّه: «و لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز مراعاة للمصلحة نظر».

أقول: وجه النظر من حيث وجود المصلحة في نصبه كما ذكره المصنّف للقضاء، و لأنّه قد اتفق مثل ذلك لبعض القضاة في زمن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست